مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٦ - السبب الخامس اللعان
[السبب الخامس: اللعان]
السبب الخامس: اللعان و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبّدا. (١)
و كذا قذف الزوجة (٢) الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان، لو لم تكن كذلك.
قوله: «اللعان، و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبّدا».
(١) هذا الحكم موضع نصّ [١] و وفاق. و سيأتي تفصيله في بابه.
قوله: «و كذا قذف الزوجة. إلخ».
(٢) بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة. و المستند رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا، و هي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، فقال: «إن كان لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها، و لا إثم عليها منه» [٢].
و هذه الرواية دلّت على اعتبار الخرس و الصّمم معا، و بذلك عبّر جماعة [٣]. و اكتفى أكثر الأصحاب بأحد الأمرين. و هو موجود في هذه الرواية في التهذيب [٤] بلفظ «أو» في النسخة التي عندنا، و في الكافي [٥] بحذفها كما ذكرناه.
و يؤيد الاكتفاء بأحدهما تعلّق الحكم بالخرساء وحدها في روايتين [٦] أيضا،
[١] لاحظ الوسائل ١٥: ٥٨٦ ب (١) من أبواب اللعان و غيره.
[٢] الكافي ٦: ١٦٦ ح ١٨، الفقيه ٤: ٣٦ ح ١١٢، التهذيب ٧: ٣١٠ ح ١٢٨٨ و ٨: ١٩٣ ح ٦٧٥، الوسائل ١٥: ٦٠٣ ب (٨) من أبواب اللّعان ح ٢.
[٣] كما في التبصرة للعلّامة الحلّي: ١٣٧. و ربما يظهر من عبارة سلّار في المراسم: ١٦٤.
[٤] التهذيب ٧: ٣١٠ ح ١٢٨٨. و ورد في ٨: ١٩٣ ح ٦٧٥ كما في الكافي.
[٥] الكافي ٦: ١٦٦ ح ١٨.
[٦] الوسائل ١٥: ٦٠٢ ب (٨) من أبواب اللعان ح ١ و ٤.