مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩ - الأوّل في آداب العقد
[و النظر فيه يستدعي فصولا]
و النظر فيه يستدعي فصولا:
[الأول في آداب العقد و الخلوة و لو أحقهما]
الأول في آداب العقد و الخلوة و لو أحقهما
[الأوّل: في آداب العقد]
الأوّل: في آداب العقد فالنكاح مستحبّ لمن تاقت نفسه من الرجال و النساء. (١) و من لم تتق، فيه خلاف، المشهور استحبابه، لقوله (عليه السلام) [١]: «تناكحوا تناسلوا»، و لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «شرار موتاكم العزّاب»، و لقوله (عليه السلام): «ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسرّه إذا نظر إليها، و تطيعه إذا أمرها، و تحفظه إذا غاب عنها، في نفسها و ماله».
و ربما احتجّ المانع بأنّ وصف يحيى (عليه السلام) بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس.
و يمكن الجواب بأنّ المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا.
قوله: «النكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال و النساء. إلخ».
(١) اعلم أنّ النكاح مستحبّ مؤكّد لمن تاقت نفسه إليه، أي: اشتاقت، بإجماع المسلمين إلّا من شذّ منهم حيث ذهب إلى وجوبه [٢]، و الآيات [٣] الدالّة على
[١] كذا في الشرائع. و الظاهر أن الحديث نبويّ. و في متن نسخ المسالك الخطية: (صلى اللّه عليه و آله).
[٢] راجع حلية العلماء ٦: ٣١٨.
[٣] النساء: ٣، ٢٥ و النور: ٣٢.