مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥ - الثاني يكره الجماع في أوقات ثمانية
..........
آخره» [١]. و روى سليمان الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «من أتى أهله في محاق الشهر فليسلّم لسقط الولد» [٢].
و عن إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون معه أهله في السفر و لا يجد الماء أ يأتي أهله؟ قال: ما أحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يخاف على نفسه» [٣]. و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قد سئل: أجامع و أنا عريان؟
فقال: «لا، و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها» [٤]. و قال (عليه السلام): «لا تجامع في السفينة» [٥].
و قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلا نفسه» [٦]. و لا بأس بتكرّر الجماع من غير غسل، للأصل، و لما روي [٧] من أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يطوف على نسائه ثمَّ يغتسل أخيرا.
[١] الكافي ٥: ٤٩٩ ح ٣، التهذيب ٧: ٤١١ ح ١٦٤٤، الوسائل ١٤: ٩٠ ب «٤٦» من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٢] الكافي ٥: ٤٩٩ ح ٢، الفقيه ٣: ٢٥٤ ح ١٢٠٦، التهذيب ٧: ٤١١ ح ١٦٤٣، الوسائل ١٤: ٩٠ ب «٦٣» من أبواب مقدمات النكاح، ح ١.
[٣] التهذيب ٧: ٤١٨ ح ١٦٧٧. راجع أيضا الكافي ٥: ٤٩٥ ح ٣، الوسائل ١٤: ٧٦ ب «٥٠» من أبواب مقدمات النكاح، ح ١.
[٤] التهذيب ٧: ٤١٢ ح ١٦٤٦، الفقيه ٣: ٢٥٥ ح ١٢١٠، الوسائل ١٤: ٩٨ ب «٦٩» من أبواب مقدمات النكاح، ح ١.
[٥] التهذيب ٧: ٤١٢ ح ١٦٤٦ و فيه و قال علي (عليه السلام)، الفقيه ٣: ٢٥٥ ح ١٢١١، الوسائل ١٤: ٩٨ ب «٦٩» من أبواب مقدمات النكاح، ح ٢.
[٦] التهذيب الحديث السابق، الفقيه ٣: ٢٥٦ ح ١٢١٢، الوسائل ١٤: ٩٩ ب «٧٠» من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٧] مسند أحمد ٣: ٢٢٥، سنن ابن ماجه ١: ١٩٤ ح ٥٨٨.