مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٢ - السادسة لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة، و طلّق كلّ واحد منهما زوجته و تزوّج الأخرى، ثمَّ أرضعت الكبيرة الصغيرة
[السادسة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة، و طلّق كلّ واحد منهما زوجته و تزوّج الأخرى، ثمَّ أرضعت الكبيرة الصغيرة]
السادسة: لو كان لاثنين زوجتان (١) صغيرة و كبيرة، و طلّق كلّ واحد منهما زوجته و تزوّج الأخرى، ثمَّ أرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة عليهما، و حرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة.
له، فإنّها إن كانت أمة المولى لم يرجع عليها بشيء، لأنّ المولى لا يثبت له على مملوكه مال. نعم، لو كانت مكاتبة مطلقة أو مشروطة مطلقا رجع عليها، لانقطاع سلطنته عنها، و صيرورتها بحيث يثبت عليها مال.
و لو كانت الأمة لغيره و هي موطوءة بالعقد أو بالتحليل تبعت بالمهر الذي غرمه للصغيرة بعد العتق، كما يتبع بسائر الإتلافات الماليّة، على تردّد من المصنف في الرجوع مطلقا، و مقداره على تقديره. و وجه التردّد قد سبق تحريره في المسألة [١] الاولى، و كذا ما يعتبر من الشروط على تقديره.
قوله: «لو كان لاثنين زوجتان. إلخ».
(١) وجه تحريم الكبيرة عليهما مطلقا صيرورتها امّا لزوجة كلّ منهما، أمّا لزوج الصغيرة في الحال فواضح، و أمّا الآخر فهي أمّ من كانت زوجته، و قد تقدّم [٢] الكلام في الاكتفاء به في التحريم. و أمّا تحريم الصغيرة على من دخل بالكبيرة فلأنّها بنت زوجته المدخول بها، أو من كانت زوجته. و لم يذكر هنا خلافا اكتفاء بما سبق، أو للوجه الذي ذكرناه [٣] في غير موضع النصّ.
[١] الظاهر انه سهو من قلمه الشريف و قد تقدّم الكلام فيه في الفرع الثاني من المسألة الرابعة من مسائل المتن. راجع ص: ٢٥٩.
[٢] في ص: ٢٦٨.
[٣] لاحظ ص: ٢٧٠.