مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٠ - السادسة نكاح الشغار باطل
و كلّ موضع قيل يصحّ (١) العقد فمع الدخول تحلّ للمطلّق مع الفرقة و انقضاء العدّة. و كلّ موضع قيل يفسد لا تحلّ، لأنّه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح.
[السادسة: نكاح الشغار باطل]
السادسة: نكاح الشغار باطل. (٢) و هو أن تزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأخرى.
قوله: «و كلّ موضع قيل يصحّ. إلخ».
(١) لمّا كان التحليل مشروطا بتزويج المحلّل و وطيه لم يتحقّق الحلّ إلّا حيث يجتمع الأمران، فإذا حكم بصحّة العقد و حصل معه الدخول يتحقّق الحلّ، لوجود الشرط. و متى انتفى أحد الشرطين- كالصورتين الماضيتين- لا يحصل الحلّ، لفقد أحد الشرطين، و هو العقد. و من قال فيهما بصحّة العقد و فساد الشرط قال بصحّة التحليل على تقدير الدخول، و من أبطل العقد لم يفده الدخول.
قوله: «نكاح الشغار باطل. إلخ».
(٢) الشغار- بكسر الشين و فتحها و الغين المعجمتين- نكاح كان في الجاهليّة، معناه أن يجعل بضع امرأة مهرا لأخرى. و أصل الشغر الرفع، يقال: شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول [١]. و منه قولهم: «أ شغرا و فخرا». و شغرت الأرض لم يبق بها أحد يحميها، فهي شاغرة. سمّي به هذا النكاح لما يتضمّن من رفع المهر، أو من خلوّه عنه. و الأصل في تحريمه قبل الإجماع ما روي أن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن الشغار [٢]. و الشغار أن يقول: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون بضع كلّ واحدة منهما مهر الأخرى.
[١] النهاية ٢: ٤٨٢، لسان العرب ٤: ٤١٧.
[٢] راجع الوسائل ١٤: ٢٢٩ ب (٢٧) من أبواب عقد النكاح، ح ٢ و ٣، صحيح مسلم ٢:
١٠٣٤، سنن ابن ماجه ١: ٦٠٦. صحيح البخاري ٧: ١٥.