مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣ - الأول يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، (١) و إن لم يستأذنها
و يجوز النظر إلى أهل الذّمّة و شعورهنّ، لأنّهن بمنزلة الإماء، (١) لكن لا يجوز ذلك لتلذّذ و لا لريبة.
إليها لئلّا يكون بها عيب فيحتاج إلى الاطّلاع عليه، و قيّده في الدروس [١] بتحليل المولى، و معه يجوز إلى العورة أيضا. و في رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها و يمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه» [٢]. و ظاهر الرواية جواز النظر إلى ما عدا العورة- كما اختاره في التذكرة- و إن لم يأذن المولى، مع احتمال أن يريد بقوله: «ما لا ينبغي له النظر إليه» ما هو أعمّ من العورة.
و لم يتعرّض المصنف لجواز اللمس، و في الرواية تصريح بجوازه. و هو حسن مع توقف الغرض عليه، و إلّا فتركه أحسن إلّا مع التحليل. و الحكم هنا مختصّ بالمشتري، فلا يجوز للأمة النظر إليه زيادة على ما يجوز للأجنبيّ، بخلاف الزوجة.
و الفرق أنّ في الشراء لا اختيار لها بخلاف التزويج.
قوله: «و يجوز النظر إلى أهل الذمّة و شعورهنّ، لأنهن بمنزلة الإماء. إلخ».
(١) إنّما كنّ بمنزلة الإماء لأنّ أهل الذّمة فيء [٣] في الأصل للمسلمين، و إنّما حرّمهن التزام الرجال بشرائط الذمّة فتبعهم النساء، فكان تحريمهنّ عارضيّا، و الإماء كذلك و إنما حرّمهنّ ملك المسلمين لهنّ. و المراد بالإماء إماء الناس غير الناظر، أو إماؤه المحرّمات عليه بعارض كتزويجهنّ. و قد روي الجواز بطريق السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)
[١] الدروس: ٣٤٦.
[٢] التهذيب ٧: ٧٥ ح ٣٢١، الفقيه ٤: ١٢ ح ٩ و الوسائل ١٣: ٤٧ ب «٢٠» من أبواب بيع الحيوان ح ١.
[٣] في هامش «و»: (فيء) ليس في أكثر النسخ.