مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٧ - و أمّا النظر و اللمس
..........
«الحلال» المقابل للحرام، لأنّه يحلّ له وطؤها، أو من «الحلّ» ضدّ العقد، لأنّه يحلّ إزارها عند الجماع، أو بمعنى فاعلة من «الحلول»، لأنّها تحلّ معه في فراشه. و على جميع التقادير فهي شاملة للأمة. و قد استدلّ العلماء على تحريم موطوءة الابن بالملك بقوله تعالى وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ و هو دالّ على فهمهم دخولها فيها.
و ممّا يؤيّد تحريمها عليهما بفعل ذلك بشهوة أنّ العقد المجرّد يحرم الزوجة على الأب و الابن حيث كان المقصود الأغلب من التزويج إرادة الوطء، و لمّا كان شراء الأمة أعمّ من قصد الوطء و الخدمة لم تحرم بمجرّد الشراء، فإذا فعل معها مقدّمات الجماع كان ذلك أقوى في تحريمها عليهما من العقد المجرّد، فإنّه لا يقتضي إرادة الوطء كالشراء، فلمّا كانت الإماء أبعد عن قصد الجماع من الحرائر اشترط زيادة على شرائهنّ بقيد [١] إرادة الوطء، و هو مقدّماته.
الثاني: على تقدير القول بتحريمها على الأب و الابن بذلك هل تحرم أمّها و إن علت و بنتها و إن سفلت على المولى؟ قولان:
أحدهما: التحريم. ذهب إليه ابن الجنيد [٢]، و الشيخ في الخلاف [٣]، محتجّا بإجماع الفرقة، و أخبارهم، و الاحتياط. مع أنّه في موضع آخر [٤] منه خصّ التحريم بالنظر إلى فرجها، لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا ينظر اللّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و ابنتها» [٥] و عنى بالأخبار ذلك و ما روي عنه صلّى اللّه
[١] كذا في «ش». و في غيرها: تقييد.
[٢] حكى عنه في المختلف: ٥٢٥.
[٣] الخلاف ٤: ٣٠٨، مسألة ٨١، و ٣٠٩ مسألة ٨٢.
[٤] الخلاف ٤: ٣٠٨، مسألة ٨١، و ٣٠٩ مسألة ٨٢.
[٥] عوالي اللئالي ٣: ٣٣٣ ح ٢٢٢، المستدرك ١٤: ب (١٨) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٨، و روي موقوفا في سنن الدار قطني ٣: ٢٦٨ ح ٩٢، ٢٥٣، سنن البيهقي ٧: ١٧٠.