مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٩ - و أمّا النظر و اللمس
..........
و البنت و إن نزلت، أم لا؟ هكذا نقله فخر الدين في شرحه [١]. و لم نقف على القائل بالتحريم. و على القول به لا تحرم المنظورة و الملموسة على الفاعل، و إنّما نقل الخلاف في أمّها و بنتها. و كيف كان فهو قول ضعيف جدّا لا دليل عليه. و كذلك اختلفوا فيما لو وقعا بشبهة هل يحرّمان كالمباحين؟ فذهب الشيخ في الخلاف [٢] إلى التحريم بها للامّ و البنت. و هو ضعيف.
و بقي تنقيح العبارة يتوقّف على بيان أمور:
الأول: يفهم من قوله: «فما يسوغ لغير المالك لا ينشر الحرمة» أنّ الأمة يصحّ نظر غير المالك إليها في الجملة، و ذلك في الوجه و الكفّين كما تقدّم [٣]، مع أنّه لم يصرّح به ثمّة، و إنّما صرّح به في التذكرة [٤]. نعم، قد يستفاد من قوله سابقا [٥] في جواز النظر إلى أهل الذمّة: «لأنّهنّ بمنزلة الإماء».
الثاني: يستفاد منه أيضا أنّ لمسها جائز في الجملة. و لم يذكروا جوازه، بل القائلون بجواز النظر قصّروه عليه، عملا بظاهر قوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا [٦] فإنّه يقتضي إباحة نظر محلّ ذلك، فاللمس باق على أصل التحريم. و صرّح بعض [٧] الأصحاب بتحريم اللمس مطلقا. و في القواعد [٨] في
[١] إيضاح الفوائد ٣: ٦٦.
[٢] الخلاف ٤: ٣٠٨ مسألة (٨١).
[٣] في ص: ٤٤.
[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٧٤.
[٥] لاحظ ص: ٤٣.
[٦] النور: ٣١.
[٧] إيضاح الفوائد ٣: ٩.
[٨] قواعد الأحكام ٢: ١٤.