مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣١ - الأول في تعيين الأولياء
..........
و منها صحيحة زرارة، قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الأب» [١]. وجه الدلالة: أنّ قوله: «لا ينقضه إلّا الأب» عامّ، لأنّه نكرة في سياق النفي إذ التقدير: لا ينقضه أحد، و قد خرج من الاستثناء الثيّب و الذكر البالغ بالإجماع أو بغيره من الأدلّة فيبقى الباقي داخلا. و لو كان لها ولاية مختصّة أو مشتركة لكان لها نقضه على بعض الوجوه و قد دخلت في جملة النفي [٢].
و منها: رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق (عليه السلام)، قال: «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، و إذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلا برضا منها» [٣].
و منها: رواية عبد اللّه بن الصلت، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب» [٤]، يعني: تصير ثيّبا.
و منها: رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «لا تستأمر الجارية التي بين أبويها، إذا أراد أبوها أن يزوّجها هو أنظر لها. و أمّا الثيّب
[١] الكافي ٥: ٣٩٢ ح ٨، التهذيب ٧: ٣٧٩ ح ١٥٣٢، الاستبصار ٣: ٢٣٥ ح ٨٤٦، الوسائل ١٤: ٢٠٥ ب (٤) من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٢] في «ط» و «م»: المنفي.
[٣] التهذيب ٧: ٣٨٠ ح ١٥٣٦، الاستبصار ٣: ٢٣٥ ح ٨٤٨، الوسائل ١٤: ٢١٤ ب (٩) من أبواب عقد النكاح، ح ٣.
[٤] الكافي ٥: ٣٩٤ ح ٦، التهذيب ٧: ٣٨١ ح ١٥٤٠، الاستبصار ٣: ٢٣٦ ح ٨٥١، الوسائل ١٤: ٢٠٧ ب (٦) من أبواب عقد النكاح، ح ٣.