مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٩ - العاشرة روى عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه
و لو مات قبل إسلامهنّ (١) لم يوقف شيء، لأنّ الكافر لا يرث المسلم.
و يمكن أن يقال: ترث من أسلمت قبل القسمة.
[العاشرة: روى عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّ إباق العبد طلاق امرأته]
العاشرة: روى عمّار الساباطي (٢) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّ إباق العبد طلاق امرأته، و أنّه بمنزلة الارتداد، فإن رجع و هي في العدّة فهي امرأته بالنكاح الأول، و إن رجع بعد العدّة و قد تزوّجت فلا سبيل له عليها». و في العمل بها تردّد، مستنده ضعف السند.
الأمرين.
قوله: «و لو مات قبل إسلامهنّ. إلخ».
(١) ما ذكره من الإمكان هو المتعيّن في المسألة، عملا بمقتضى القاعدة المتّفق عليها. و لا ينافيه كون الكافر لا يرث المسلم، لأنّه ما دام كافرا لا يرثه، و إنّما يرثه بعد إسلامه. و لا يرد أن الإرث لا يستحقّ إلا بعد الموت بلا فصل، و هو حينئذ كافر. لأنّ هذه الدعوى ممنوعة، بل المعتبر كونه مسلما قبل القسمة كما سيأتي، و هو حاصل هنا.
قوله: «روى عمّار الساباطي. إلخ».
(٢) أفتى الشيخ في النهاية [١] بمضمون الرواية [٢]، و تبعه ابن حمزة [٣] مقيّدا بكون الزوجة أمة غير سيّده تزوّجها بإذن السيّدين ثمَّ أبق إلى آخره. و علّل الحكم مع الرواية بأن الارتداد خروج العبد عن طاعة السيّد، و هذا المعنى حاصل في الإباق، فإنه كما يجب على المكلّف الحرّ طاعة اللّه تعالى، كذلك يجب على
[١] النهاية: ٤٩٨.
[٢] الفقيه ٣: ٢٨٨ ح ١٣٧٢، التهذيب ٨: ٢٠٧ ح ٧٣١، الوسائل ١٤: ٥٨٢ ب (٧٣) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١ و ١٥: ٤٠٢ ب (٣٥) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ١.
[٣] الوسيلة: ٣٠٧.