مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٧ - القسم الأوّل إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة
[السبب الرابع: استيفاء العدد]
السبب الرابع: استيفاء العدد و هو قسمان:
[القسم الأوّل: إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة]
القسم الأوّل:
إذا استكمل الحرّ (١) أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة. و لا يحلّ له من الإماء بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع.
قوله: «إذا استكمل الحرّ. إلخ».
(١) لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام. و الأصل فيه قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [١] و الواو للتخيير لا للجمع، و إلّا لجاز نكاح ثماني عشرة، لأنّ معنى مثنى: اثنين اثنين، و ثلاث: ثلاثا ثلاثا، و رباع: أربعا أربعا. و روي أنّ غيلان بن سلمة أسلم و تحته عشر نسوة، فقال له النبي (صلى اللّه عليه و آله): «أمسك أربعا، و فارق سائرهنّ» [٢] أي: باقيهنّ. و روى زرارة في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يجمع الرجل ماءه في خمس» [٣]. و المراد بالغبطة الدوام، يقال: أغبطت السماء إذا دام مطرها [٤].
و كذا لا يحلّ له بالعقد على الإماء أزيد من اثنتين هما من جملة الأربع، فتحلّ له حرّتان و أمتان، و لا تحلّ له أربع إماء، و لا ثلاث مع حرّة و بدونها، و لا أمتان مع ثلاث حرائر. و هذا كلّه على القول بجواز نكاح الأمة اختيارا، أمّا عند من يعتبر الشرطين فلا يجوز نكاح الثانية. و قد تقدّم [٥].
[١] النساء: ٣.
[٢] مسند أحمد ٢: ٨٣، سنن البيهقي ٧: ١٨٢.
[٣] الكافي ٥: ٤٢٩ ح ١، التهذيب ٧: ٢٩٤ ح ١٢٣٣، الوسائل ١٤: ٣٩٩ ب (٢) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح ١.
[٤] لسان العرب ٧: ٣٦١.
[٥] في ص: ٣٢٣.