مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٦ - الشرط الثاني الكميّة
..........
عشر رضعات يروى الصبيّ و ينام» [١]. و حسنة حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يحرّم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم» [٢] و نحوه عن عبد اللّه [٣] بن سنان عنه (عليه السلام)، ثمَّ يقول: الذي ينبت اللحم و الدم عشر رضعات، لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) إلى أن قال: «فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات» [٤]. و روى عمر بن يزيد في الموثّق: «قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين، فقال: لا يحرّم. فعدت عليه حتى أكملت عشر رضعات، قال: إذا كانت متفرّقة فلا» [٥] و هو يدلّ بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق. و مثله رواية هارون بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يحرّم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم و أنبت اللحم، فأمّا الرضعة و الرضعتان و الثلاث- حتى بلغ عشرا- إذا كنّ متفرّقات فلا بأس» [٦]. و أنّه أحوط، و قول الأكثر، فيكون راجحا، لامتناع
[١] الرواية مختلفة المتن و السند و لم نجدها بهذا المتن في المصادر، راجع الفقيه ٣: ٣٠٧ ح ١٤٧٤ و معاني الأخبار: ٢١٤ و التهذيب ٧: ٣١٥ ح ١٣٠٥ و ٣٢٤ ح ١٣٣٤ و الاستبصار ٣: ١٩٦ ح ٧٠٩ و الوسائل ١٤: ٢٨٤ ب (٢) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٧ و ١١. و سيأتي الكلام حولها.
[٢] الكافي ٥: ٤٣٨ ح ٥، التهذيب ٧: ٣١٢ ح ١٢٩٤، و الاستبصار ٣: ١٩٣ ح ٦٩٩، الوسائل ١٤:
٢٨٩ ب (٣) من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١.
[٣] الكافي ٥: ٤٣٨ ح ١، التهذيب ٧: ٣١٢ ح ١٢٩٣، الاستبصار ٣: ١٩٣ ح ٦٩٨، الوسائل الباب المتقدّم ح ٢.
[٤] الكافي ٥: ٤٣٩ ح ٩، التهذيب ٧: ٣١٣ ح ١٢٩٦، الاستبصار ٣: ١٩٤ ح ٧٠١، الوسائل ١٤: ٢٨٧ ب (٢) من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١٨.
[٥] الكافي ٥: ٤٣٩ ح ٨، التهذيب ٧: ٣١٤ ح ١٣٠٢، الاستبصار ٣: ١٩٤ ح ٧٠٣، الوسائل ١٤: ٢٨٣ ب (٢) من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٥.
[٦] الكافي ٥: ٤٣٩ ح ١٠، التهذيب ٧: ٣١٤ ح ١٢٩٧، الاستبصار ٣: ١٩٤ ح ٧٠٢، الوسائل ١٤:
٢٨٧ ب (٢) من أبواب ما يحرم بالرّضاع، ح ١٩.