مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٢
[الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان]
الثامن: إذا انقضى أجلها (١) بعد الدخول فعدّتها حيضتان. و روي حيضة. و هو متروك. و إن كانت لا تحيض و لم تيأس فخمسة و أربعون يوما.
قوله: «إذا انقضى أجلها. إلخ».
(١) إذا دخل الزوج بها و انقضت مدّتها أو وهبها إيّاها لزمها الاعتداد إن لم تكن يائسة. و قد اختلف في تقديرها بسبب اختلاف الروايات الواردة في ذلك، فذهب المصنف و جماعة منهم الشيخ [١] و أتباعه [٢] إلى أنّ عدّتها حيضتان إن كانت من ذوات الحيض. و قال المفيد [٣] و ابن إدريس [٤] و جماعة [٥]: إنّها طهران و إن كان بينهما حيضة. و قال ابن بابويه في المقنع [٦]: حيضة و نصف. و قال ابن أبي عقيل [٧]:
عدّتها حيضة.
و لكلّ قول من هذه الأقوال رواية أو أكثر. فمستند الأول رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «طلاق الأمة تطليقتان، و عدّتها حيضتان» [٨]. و روى زرارة في الصحيح [٩] عن الباقر (عليه السلام) أنّ على المتمتّعة
[١] النهاية: ٤٩٢.
[٢] راجع المراسم: ١٦٦، المهذّب ٢: ٢٤٣- ٢٤٤.
[٣] المقنعة: ٥٣٦.
[٤] السرائر ٢: ٦٢٥.
[٥] راجع كشف الرموز ٢: ١٦٠، المختلف: ٥٦٢، جامع المقاصد ١٣: ٤٢. و كذا المقتصر في شرح المختصر: ٢٤٤ بضمّ ما ذكره في ص: ٢٨٠.
[٦] المقنع: ١١٤.
[٧] راجع كشف الرموز ٢: ١٦٠ و المختلف: ٥٦٢.
[٨] التهذيب ٨: ١٣٥ ح ٤٦٧، الاستبصار ٣: ٣٣٥ ح ١١٩٣، الوسائل ١٥: ٤٧٠ ب (٤٠) من أبواب العدد ح ٥.
[٩] الفقيه ٣: ٢٩٦ ح ١٤٠٨، التهذيب ٨: ١٥٧ ح ٥٤٥، الاستبصار ٣: ٣٥ ح ١٢٥٢، الوسائل ١٥: ٤٨٤ ب (٥٢) من أبواب العدد ح ٢.