مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨ - الأول يستحبّ لمن أراد الدخول أن يصلّي ركعتين و يدعو بعدهما
..........
أنّه قال: «من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى اللّه و رسوله، و من جاءها من غير دعوة دخل سارقا و خرج مغيرا» [١] و في خبر آخر عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم):
«من دعي فلم يجب فقد عصى اللّه و رسوله» [٢] و في ثالث: «من دعي إلى الوليمة فليأتها» [٣] و حملت على شدّة الاستحباب.
و يشترط في استحباب الإجابة أو وجوبها: كون الداعي مسلما، و أن لا يكون في الدعوة مناكير و ملاهي إلا أن يعلم زوالها بحضوره من غير ضرر فيجب لذلك، و أن يعمّم صاحب الدعوة بها الأغنياء و الفقراء، و لو من بعض الأصناف كعشيرته و جيرانه و أهل حرفته فلو خصّ بها الأغنياء لم ترجّح الإجابة و لم تجب عند القائل به، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) «شرّ الولائم ما يدعى لها الأغنياء و يترك الفقراء» [٤]، و أن يخصّه بالدعوة بعينه أو مع جماعة معيّنين. فأما لو دعا عامّا و نادى: ليحضر من يريد، و نحو ذلك لم تجب الإجابة و لم تستحب، لأنّ الامتناع و الحال هذه لا يورث الوحشة و التأذّي حيث لم يعيّن، و أن يدعى في اليوم الأول أو الثاني، فلو أولم في الثالث كرهت الإجابة.
و لو دعاه اثنان فصاعدا أجاب الأسبق، فإن جاءا معا أجاب الأقرب رحما، ثمَّ الأقرب دارا كما في الصدقة. و قد روي أنّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابا، فإنّ أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب من سبق» [٥].
الخامس: كما تستحبّ الإجابة فالأكل مستحبّ، لأنّ الغرض من الدعوة
[١] سنن أبي داود ٣: ٣٤١ و السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٦٨.
[٢] سنن أبي داود ٣: ٣٤١ و السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٦٨.
[٣] تلخيص الحبير ٣: ١٩٤ ح ١٥٥٨.
[٤] مسند أحمد ٢: ٤٠٥، سنن ابن ماجه ١: ٦١٦ ح ١٩١٣ بتفاوت في اللفظ.
[٥] تلخيص الحبير ٣: ١٩٦ ح ١٥٦١.