مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٢ - منها ما هو في النكاح
..........
بالخوف من العنت، و هو (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) معصوم، و بفقدان طول الحرّة، و نكاحه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) مستغن عن المهر ابتداء و انتهاء، و بأنّ من نكح أمة كان ولده منها رقيقا عند جماعة [١]، و منصبه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) منزّه عن ذلك، و بأنّ كون الزوجة مملوكة للغير محكوما عليها لغير الزوج مرذول، فلا يليق ذلك بمنصبه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
و في كلّ واحدة من هذه العلل نظر، لأنّ الأولى منقوضة بالإمام، و الثانية بإمكان فقدان الطَّول بالنسبة إلى النفقة و إن انتفى المهر عنه، و بالمنع من كون ولد الأمة رقيقا مطلقا، لأنّه عندنا يتبع أشرف الطرفين، و نمنع رذالة التزويج بأمة الغير مطلقا.
و جوّز بعض العامّة [٢] نكاحه الأمة المسلمة بالعقد كما يحلّ بالملك، لضعف المانع، و لكنّ الأكثر على المنع. و أمّا وطء الإماء بملك اليمين فكان سائغا له، مسلمة كانت أم كتابيّة، لقوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [٣] و مٰا مَلَكَتْ يَمِينُكَ [٤]، و ملك (صلى اللّه عليه و آله) مارية القبطيّة و كانت مسلمة، و ملك صفيّة و هي مشركة، فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها و تزوّجها.
[١] راجع التذكرة ٢: ٥٦٧ و الخصائص الكبرى للسيوطي ٢: ٤١٤ و قال الشافعي برقّيّة ولد الأمة مطلقا راجع الأم ٨: ٢٦، ٢٥.
[٣] كذا في «ش» فالمراد الآية ٣ من النساء و في غيرها: «و ما ملكت» و ليس في القرآن بهذا اللفظ ما يناسب المطلب. و هناك ما يدل عليه بلفظ آخر كالآية ٢٤ من النساء و ٦ من المؤمنون و ٣٠ من المعارج.
[٢] روضة الطالبين ٥: ٣٥١، الوجيز ٢: ٣، الخصائص الكبرى ٢: ٤١٤.
[٤] الأحزاب: ٥٠.