مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الثاني في العقود
٥ ص
(٢)
كتاب النكاح
٥ ص
(٣)
القسم الأول في النكاح الدائم
٧ ص
(٤)
و النظر فيه يستدعي فصولا
٩ ص
(٥)
الأول في آداب العقد و الخلوة و لو أحقهما
٩ ص
(٦)
الأوّل في آداب العقد
٩ ص
(٧)
الثاني في آداب الخلوة بالمرأة
٢٢ ص
(٨)
الأول يستحبّ لمن أراد الدخول أن يصلّي ركعتين و يدعو بعدهما
٢٢ ص
(٩)
الثاني يكره الجماع في أوقات ثمانية
٣٣ ص
(١٠)
الثالث في اللواحق
٤٠ ص
(١١)
الأول يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، (1) و إن لم يستأذنها
٤٠ ص
(١٢)
مسألتان
٥١ ص
(١٣)
الأولى هل يجوز للخصيّ النظر إلى المرأة المالكة (1) أو الأجنبيّة؟
٥١ ص
(١٤)
الثانية الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبيّة
٥٦ ص
(١٥)
الثاني في مسائل تتعلّق في هذا الباب
٥٧ ص
(١٦)
الاولى الوطء في الدبر
٥٧ ص
(١٧)
الثانية العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن
٦٤ ص
(١٨)
الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر
٦٦ ص
(١٩)
الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم
٦٧ ص
(٢٠)
الخامسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
٦٨ ص
(٢١)
الثالث في خصائص النبيّ
٦٩ ص
(٢٢)
منها ما هو في النكاح
٦٩ ص
(٢٣)
و منها ما هو خارج عن النكاح
٧٤ ص
(٢٤)
و يلحق بهذا الباب مسألتان
٧٩ ص
(٢٥)
الأولى تحرم زوجاته
٧٩ ص
(٢٦)
الثانية من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبيّ
٨٢ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في العقد، و النظر في الصيغة، و الحكم
٨٥ ص
(٢٨)
أما الأوّل الصيغة
٨٥ ص
(٢٩)
و أمّا الثاني الحكم ففيه مسائل
٩٨ ص
(٣٠)
الاولى لا عبرة في النكاح بعبارة الصبيّ إيجابا و قبولا، و لا بعبارة المجنون
٩٨ ص
(٣١)
الثانية لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ
٩٩ ص
(٣٢)
الثالثة إذا أوجب الوليّ ثمَّ جنّ أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب
١٠٠ ص
(٣٣)
الرابعة يصحّ اشتراط الخيار في الصداق خاصّة، و لا يفسد به العقد
١٠١ ص
(٣٤)
الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجيّة امرأة و صدّقته، أو اعترفت هي فصدّقها، قضي بالزوجيّة ظاهرا و توارثا
١٠٢ ص
(٣٥)
السادسة إذا كان للرجل عدّة بنات، فزوّج واحدة و لم يسمّها عند العقد، لكن قصدها بالنيّة، و اختلفا في المعقود عليها
١٠٤ ص
(٣٦)
السابعة يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة
١٠٦ ص
(٣٧)
الثامنة لو ادّعى زوجيّة امرأة، و ادّعت أختها زوجيّته، و أقام كل واحد منهما بيّنة
١٠٨ ص
(٣٨)
التاسعة إذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيّتها
١١٠ ص
(٣٩)
العاشرة إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمَّ أذن له المولى في ابتياعها
١١٣ ص
(٤٠)
الفصل الثالث في أولياء العقد
١١٦ ص
(٤١)
الأول في تعيين الأولياء
١١٦ ص
(٤٢)
الثاني في اللواحق
١٥٢ ص
(٤٣)
و فيه مسائل
١٥٢ ص
(٤٤)
الأولى إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلا مع إذنها
١٥٢ ص
(٤٥)
الثانية إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟
١٥٤ ص
(٤٦)
الثالثة عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد
١٥٨ ص
(٤٧)
الرابعة عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر
١٥٩ ص
(٤٨)
الخامسة إذا كان الوليّ كافرا، فلا ولاية له
١٦٦ ص
(٤٩)
السادسة إذا زوّجها الوليّ بالمجنون أو الخصي صحّ، و لها الخيار
١٧١ ص
(٥٠)
السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
١٧٣ ص
(٥١)
الثامنة إذا زوّج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد
١٧٥ ص
(٥٢)
التاسعة إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صحّ
١٨٣ ص
(٥٣)
العاشرة من تحرّر بعضه
١٨٦ ص
(٥٤)
الحادية عشرة إذا كانت الأمة لمولّى عليه كان نكاحها بيد وليّه
١٨٦ ص
(٥٥)
مسائل ثلاث
١٨٨ ص
(٥٦)
الأولى إذا زوّجها الأخوان برجلين، فإن وكّلتهما فالعقد للأول
١٨٨ ص
(٥٧)
الثانية لا ولاية للأمّ على الولد، فلو زوّجته فرضي لزمه العقد
١٩٥ ص
(٥٨)
الثالثة إذا زوّج الأجنبي امرأة، فقال الزوج زوّجك العاقد من غير إذنك، فقالت بل أذنت
١٩٦ ص
(٥٩)
الفصل الرابع في أسباب التحريم
١٩٨ ص
(٦٠)
السبب الأوّل النسب
١٩٨ ص
(٦١)
ثلاثة فروع
٢٠٢ ص
(٦٢)
الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح، و مع الشبهة (1) و لا يثبت مع الزنا
٢٠٢ ص
(٦٣)
الثاني لو طلّق زوجته فوطئت بالشبهة
٢٠٤ ص
(٦٤)
الثالث لو أنكر الولد و لا عن انتفى عن صاحب الفراش
٢٠٦ ص
(٦٥)
السبب الثاني الرضاع
٢٠٧ ص
(٦٦)
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط
٢٠٧ ص
(٦٧)
الأوّل أن يكون اللبن عن نكاح
٢٠٧ ص
(٦٨)
الشرط الثاني الكميّة
٢١٣ ص
(٦٩)
الشرط الثالث أن يكون في الحولين
٢٣٥ ص
(٧٠)
الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
٢٣٧ ص
(٧١)
و أمّا أحكامه فمسائل
٢٤٦ ص
(٧٢)
الأولى إذا حصل الرّضاع المحرّم انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها إلى المرتضع، و منه إليهما
٢٤٦ ص
(٧٣)
الثانية كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، ولادة و رضاعا، يحرمون على هذا المرتضع
٢٥١ ص
(٧٤)
الثالثة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن
٢٥٢ ص
(٧٥)
الرابعة الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا، (1) و يبطله لاحقا
٢٥٧ ص
(٧٦)
الخامسة لو كان له أمة يطؤها، فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا جميعا
٢٧١ ص
(٧٧)
السادسة لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة، و طلّق كلّ واحد منهما زوجته و تزوّج الأخرى، ثمَّ أرضعت الكبيرة الصغيرة
٢٧٢ ص
(٧٨)
السابعة إذا قال هذه أختي (1) من الرضاع، أو بنتي على وجه يصحّ
٢٧٣ ص
(٧٩)
الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصّلة
٢٧٦ ص
(٨٠)
التاسعة إذا تزوّجت كبيرة بصغير، ثمَّ فسخت
٢٧٩ ص
(٨١)
العاشرة لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثمَّ أرضعت جدّتهما أحدهما، انفسخ نكاحهما
٢٧٩ ص
(٨٢)
السبب الثالث المصاهرة
٢٨١ ص
(٨٣)
أمّا النكاح الصحيح
٢٨٢ ص
(٨٤)
و أمّا الزنا
٢٩٧ ص
(٨٥)
و أمّا الوطء بالشبهة
٣٠٢ ص
(٨٦)
و أمّا النظر و اللمس
٣٠٤ ص
(٨٧)
و من مسائل التحريم مقصدان
٣١٣ ص
(٨٨)
الأول في مسائل من تحريم الجمع
٣١٣ ص
(٨٩)
الأولى لو تزوّج أختين كان العقد للسابقة، و بطل عقد الثانية
٣١٣ ص
(٩٠)
الثانية لو وطئ أمة بالملك، ثمَّ تزوّج أختها
٣١٥ ص
(٩١)
الثالثة قيل لا يجوز للحرّ العقد على الأمة إلّا بشرطين
٣٢٣ ص
(٩٢)
الرابعة لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرّتين
٣٣٠ ص
(٩٣)
الخامسة لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها
٣٣٠ ص
(٩٤)
المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين
٣٣٥ ص
(٩٥)
الاولى من تزوّج امرأة في عدّتها عالما حرمت عليه أبدا
٣٣٥ ص
(٩٦)
الثانية إذا تزوّج في العدّة و دخل فحملت
٣٣٨ ص
(٩٧)
الثالثة من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها
٣٤٠ ص
(٩٨)
الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أمّ الموطوء و أخته و بنته
٣٤٣ ص
(٩٩)
الخامسة إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا
٣٤٤ ص
(١٠٠)
السادسة إذا دخل بصبيّة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها
٣٤٥ ص
(١٠١)
السبب الرابع استيفاء العدد
٣٤٧ ص
(١٠٢)
القسم الأوّل إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة
٣٤٧ ص
(١٠٣)
مسألتان
٣٥٠ ص
(١٠٤)
الأولى إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدّتها
٣٥٠ ص
(١٠٥)
الثانية إذا طلّق إحدى الأربع بائنا، و تزوّج اثنتين
٣٥١ ص
(١٠٦)
القسم الثاني إذا استكملت الحرّة ثلاث طلقات حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره
٣٥٣ ص
(١٠٧)
السبب الخامس اللعان
٣٥٦ ص
(١٠٨)
السبب السادس الكفر
٣٥٨ ص
(١٠٩)
الأوّل في من يجوز للمسلم نكاحه
٣٥٨ ص
(١١٠)
المقصد الثاني في كيفيّة الاختيار
٣٧٢ ص
(١١١)
المقصد الثالث في مسائل مترتّبة على اختلاف الدّين
٣٧٥ ص
(١١٢)
الأولى إذا تزوّج امرأة (2) و بنتها، ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا
٣٧٥ ص
(١١٣)
الثانية إذا أسلم المشرك و عنده حرّة و ثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه
٣٧٨ ص
(١١٤)
الثالثة لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر و ثنيّات فأسلم معه اثنتان ثمَّ أعتق و لحق به من بقي
٣٨٠ ص
(١١٥)
الرابعة اختلاف الدّين فسخ لا طلاق
٣٨٥ ص
(١١٦)
الخامسة إذا ارتدّ المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة، و وقف نكاحها على انقضاء العدّة
٣٨٨ ص
(١١٧)
السادسة إذا أسلم و عنده أربع و ثنيّات مدخول بهنّ لم يكن له العقد على أخرى
٣٨٩ ص
(١١٨)
السابعة إذا أسلم الوثنيّ ثمَّ ارتدّ، و انقضت عدّتها على الكفر، فقد بانت منه
٣٩١ ص
(١١٩)
الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهنّ قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها
٣٩٢ ص
(١٢٠)
التاسعة إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا، فتسقط نفقة البواقي
٣٩٥ ص
(١٢١)
العاشرة روى عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه
٣٩٩ ص
(١٢٢)
مسائل من لواحق النكاح
٤٠٠ ص
(١٢٣)
الأولى الكفاءة شرط في النكاح
٤٠٠ ص
(١٢٤)
الثانية إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنّها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد، و لا الرجوع على الوليّ بالمهر
٤١٣ ص
(١٢٥)
الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة
٤١٥ ص
(١٢٦)
الرابعة إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها
٤١٧ ص
(١٢٧)
الخامسة إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثا، فلو شرطت في العقد أنّه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما بطل العقد
٤١٨ ص
(١٢٨)
السادسة نكاح الشغار باطل
٤٢٠ ص
(١٢٩)
تفريع
٤٢٣ ص
(١٣٠)
السابعة يكره العقد على القابلة إذا ربّته، و بنتها
٤٢٣ ص
(١٣١)
القسم الثاني في النكاح المنقطع
٤٢٧ ص
(١٣٢)
و أركانه أربعة
٤٢٩ ص
(١٣٣)
أمّا الصيغة
٤٢٩ ص
(١٣٤)
و أمّا المحلّ
٤٣١ ص
(١٣٥)
فروع ثلاثة
٤٣٨ ص
(١٣٦)
الأول إذا أسلم المشرك و عنده كتابيّة بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا
٤٣٨ ص
(١٣٧)
الثاني لو كانت غير كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة
٤٣٨ ص
(١٣٨)
الثالث لو أسلم و عنده حرّة و أمة
٤٣٩ ص
(١٣٩)
و أمّا المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصّة، يبطل بفواته العقد
٤٣٩ ص
(١٤٠)
و أمّا الأجل
٤٤٧ ص
(١٤١)
و أمّا أحكامه فثمانية
٤٥٦ ص
(١٤٢)
الأول إذا ذكر الأجل و المهر صحّ العقد
٤٥٦ ص
(١٤٣)
الثاني كلّ شرط يشترط فيه فلا بدّ أن يقرن بالإيجاب و القبول
٤٥٦ ص
(١٤٤)
الثالث للبالغ الرشيدة أن تمتّع نفسها
٤٥٩ ص
(١٤٥)
الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا
٤٥٩ ص
(١٤٦)
الخامس يجوز العزل للمستمتع، و لا يقف على إذنها
٤٦٠ ص
(١٤٧)
السادس لا يقع بها طلاق، و تبين بانقضاء المدّة و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر
٤٦١ ص
(١٤٨)
السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا
٤٦٤ ص
(١٤٩)
الثامن إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان
٤٧٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٣ - الشرط الثاني الكميّة

[الشرط الثاني: الكميّة]

الشرط الثاني: الكميّة، و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم. (١)


قوله: «و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم».

(١) اتّفق أصحابنا على أنّ مطلق الرضاع و مسمّاه غير كاف في نشر الحرمة، بل لا بدّ له من مقدار معيّن زائد على المسمّى. و هو قول جمع من العامّة [١]. ثمَّ قدّروه بثلاث تقديرات: إحداها بالأثر، و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم. و الثانية بالزمان، و هو يوم و ليلة. و الثالثة بالمقدار. و سيأتي الكلام فيهما.

و الأوّل لا خلاف في النشر به، و لقول الصادق (عليه السلام): «لا يحرّم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم» [٢]. و عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «الرضاع ما أنبت اللحم و شدّ العظم» [٣]. و المرجع في هذا الأثر إلى قول أهل الخبرة كطبيبين عارفين. و تعتبر العدالة و العدد، لأنّها شهادة، و الأصل استصحاب الحلّ السابق إلى أن يثبت المحرّم. و يمكن جعله من باب الخبر، فيكفي الواحد.

و مقتضى النصوص و الفتاوى اعتبار اجتماع الوصفين، و هما اشتداد العظم و نبات اللحم، فلا يكفي أحدهما. و في بعض عبارات الشهيد [٤] ما يدلّ على الاجتزاء بأحدهما. و هو شاذّ، [بل] [٥] لا دليل عليه. و البناء في ذلك على تلازمهما غير معلوم.


[١] راجع الإشراف على مذاهب العلماء ٤: ١١١، المغني لابن قدامة ٩: ١٩٣ و جواهر العقود ٢: ٢٠٣.

[٢] الكافي ٥: ٤٣٨ ح ١، التهذيب ٧: ٣١٢ ح ١٢٩٣، الاستبصار ٣: ١٩٣ ح ٦٩٨، الوسائل ١٤: ٢٨٩ ب (٣) من أبواب ما يحرم بالرّضاع ح ٢.

[٣] سنن أبي داود ٢: ٢٢٢ ح ٢٠٥٩، سنن البيهقي ٧: ٤٦١.

[٤] راجع اللمعة الدمشقية: ١١١.

[٥] لم ترد في «و، م».