مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢١ - الأول في تعيين الأولياء
..........
منهم الشيخ في التبيان [١]، و المرتضى [٢]، و ابن الجنيد [٣]، و المفيد في كتاب احكام النساء [٤]، و سلّار [٥]، و ابن إدريس [٦]-: سقوط الولاية عنها رأسا، و ثبوتها لها مطلقا.
الثاني: استمرار الولاية عليها مطلقا. و هو قول الشيخ في النهاية [٧]، و الصدوق [٨]، و جماعة [١].
الثالث: التشريك بينها و بين الوليّ. و هو قول أبي الصلاح [١٠]، و المفيد [١١] في المقنعة على اضطراب في عبارته.
الرابع: استمرار الولاية عليها في الدائم دون المتعة. و هو قول الشيخ في كتابي [١٢] الحديث.
الخامس: عكسه. و هو مجهول القائل، و سئل المصنف- حيث نقله هنا قولا- عن القائل به فلم يجب [١٣].
[١] منهم ابن أبي عقيل، و ابن البرّاج على ما حكاه العلامة عنهما في المختلف: ٥٣٤.
[١] التّبيان ٢: ٢٧٣.
[٢] الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: ٢٤٦.
[٣] راجع المختلف: ٥٣٤.
[٤] أحكام النساء ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩: ٣٦.
[٥] نسبه إليه في المختلف: ٥٣٤، و لم نجده في المراسم.
[٦] السرائر ٢: ٥٦١.
[٧] النهاية: ٤٦٥.
[٨] الهداية: ٦٨، الفقيه ٣: ٢٥٠ ذيل الحديث ١١٩٣.
[١٠] الكافي (في الفقه): ٢٩٢.
[١١] المقنعة: ٥١٠.
[١٢] التهذيب ٧: ٣٨١ ذيل ح ١٥٣٨، الاستبصار ٣: ١٤٥ ذيل ح ٥٢٧.
[١٣] كشف الرموز ٢: ١١٣.