مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٧ - الشرط الثاني الكميّة
..........
العمل بالمرجوح.
حجّة الشيخ و المصنّف و من تبعهما من المتأخّرين: رواية زياد بن سوقة:
«قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرّم من الرضاع أقلّ من يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها. و لو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، و أرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما» [١]. و هذه ناصّة على المطلوب، و نافية للقول الآخر. و يشاركها في نفيه أيضا صحيحة عليّ بن رئاب عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت ما يحرّم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم.
قلت فتحرّم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات» [٢]، و موثّقة عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرّمن شيئا» [٣]. و لهم أيضا أصالة الإباحة و استصحابها.
هذا أقصى حجج الفريقين. و في كلّ منهما نظر:
أمّا حجّة الأول: فالآية كما خصّصت فيما دون العشر برواياتكم، كذلك خصّصت فيما دون الخمس عشرة بروايات الآخرين، و معهم المرجّح بما سنبيّنه.
و مثله القول في الخبر. و تخصيصها بالإجماع ممنوع، لتحقّق الخلاف من الفقهاء و الحديث. و معلوميّة النسب قد كرّرنا الكلام عليه فيما سلف.
و أمّا رواية الفضيل بن يسار فلا نسلّم صحّتها، لأنّ في طريقها محمد بن
[١] التهذيب ٧: ٣١٥ ح ١٣٠٤، الاستبصار ٣: ١٩٢ ح ٦٩٦، الوسائل ١٤: ٢٨٢ ب (٢) من أبواب ما يحرم بالرّضاع، ح ١.
[٢] التهذيب ٧: ٣١٣ ح ١٢٩٨، الاستبصار ٣: ١٩٥ ح ٧٠٤، الوسائل الباب المتقدّم ح ٢.
[٣] التهذيب ٧: ٣١٣ ح ١٢٩٩، الاستبصار ٣: ١٩٥ ح ٧٠٥، الوسائل الباب المتقدّم ح ٣.