مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥ - الأول يستحبّ لمن أراد الدخول أن يصلّي ركعتين و يدعو بعدهما
و يستحبّ الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، (١) و أن يدعى لها المؤمنون. و لا تجب الإجابة بل تستحبّ. فاذا حضر فالأكل مستحبّ و لو كان صائما ندبا.
قوله: «و تستحبّ الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين. إلخ».
(١) الوليمة هي الطعام المتّخذ في العرس، سمّيت بذلك لاجتماع الزوجين، فإنّ أصل الوليمة [١] اجتماع الشيء و تمامه. و منهم من أطلقها على كلّ طعام يتخذ في حادث سرور من أملاك و ختان و غيرهما، و سمّيت بها على ذلك لاجتماع الناس عليها.
و لكنّ استعمالها في المعنى الأول أشهر، و عليه فإطلاقها على غيره يحتاج إلى قيد كباقي استعمال المجازات، فيقال: وليمة الختان، و وليمة البناء و غيرهما، و حيث تطلق فهي محمولة على وليمة العرس.
و يقال للطعام المتّخذ عند الولادة: الخرس و الخرسة، و عند الختان: العذيرة و الاعذار، و عند إحداث البناء: الوكيرة، و عند قدوم الغائب: النقيعة، و للذبح يوم سابع المولود: العقيقة، و عند حذاق الصبيّ: الحذاق، و هو- بفتح أوله و كسره- تعلّم الصبيّ القرآن أو العمل. و المأدبة اسم لما يتّخذ من غير سبب و يطلق على كلّ طعام، و الزفاف- بكسر أوله- إهداء العروس إلى زوجها.
إذا تقرّر ذلك: فلا خلاف عندنا في استحباب الوليمة حينئذ مؤكّدا، للتأسّي بالنبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) بعده. قال الصادق (عليه السلام): «إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم و أطعم الناس الحيس» [١] و عن الرضا (عليه السلام): «أنّ النجاشي لمّا خطب لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)
[١] الكافي ٥: ٣٦٨ ح ٢، التهذيب ٧: ٤٠٩ ح ١٦٣٢ و الوسائل ١٤: ٦٥ ب «٤٠» من أبواب مقدمات النكاح ح ٣. و الحيس هو الطعام المتّخذ من التمر و الأقط و السمن و قد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. و الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. راجع نهاية ابن الأثير ١: ٤٦٧ و ٥٧.
[١] لسان العرب ١٢: ٦٤٣، (مادة و لم).