مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٩ - الاولى الوطء في الدبر
..........
عن ذكرها من الجانبين.
نعم، ادّعى بعض أصحابنا منهم العلامة في المختلف [١] و التذكرة [٢] أنّ في أحاديث الحلّ واحدا صحيحا، و هو ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال:
لا بأس به» [٣]. و أضاف في التذكرة إليه رواية عليّ بن الحكم عن صفوان قال:
«قلت للرضا (عليه السلام): إنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك و استحيا منك أن يسألك، قال: و ما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته من دبرها، قال:
نعم ذلك له، قال قلت: و أنت تفعل ذلك؟ قال: لا إنّا لا نفعل ذلك» [٤]. فادّعى في التذكرة أنّ هذه الرواية صحيحة أيضا.
و أقول: في صحّة السند فيهما نظر، لأنّ معاوية بن حكيم و إن كان ثقة جليلا روى عن الرضا (عليه السلام) كما نقله النجاشي [٥]، إلّا أن الكشّي [٦] قال: إنّه فطحيّ، و ابن داود [٧] ذكره في قسم الضعفاء لذلك، و الشيخ [٨] لم يتعرّض له بمدح و لا قدح.
[١] المختلف: ٥٣٤.
[٢] التذكرة ٢: ٥٧٧.
[٣] التهذيب ٧: ٤١٤ ح ١٦٥٧، الاستبصار ٣: ٢٤٣ ح ٨٧١، الوسائل ١٤: ١٠٣ ب «٧٣» من أبواب مقدمات النكاح، ح ٢.
[٤] الكافي ٥: ٥٤٠ ح ٢، التهذيب ٧: ٤١٥ ح ١٦٦٣، الاستبصار ٣: ٢٤٣ ح ٨٧٢، الوسائل ١٤: ١٠٢ ب (٧٣) من أبواب مقدمات النكاح، ح ١.
[٥] رجال النجاشي: ٤١٢، الرقم (١٠٩٨).
[٦] رجال الكشي: ٤٧١، الرقم (٤٤٢).
[٧] رجال ابن داود ٢: ٢٧٩، الرقم (٥٠٩)، و أورده أيضا في القسم الأوّل: ١٩١، الرقم (١٥٨٥).
[٨] رجال الشيخ الطوسي: ١٠٦ في أصحاب الجواد (عليه السلام)، الرقم (١٩)، الفهرست للشيخ الطوسي:
١٩٤، الرقم (٧٣٥).