مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٣ - الثالثة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن
..........
للشيخ في الخلاف [١] و ابن إدريس [٢]، لورود نصوص صحيحة دالّة على التحريم، فكانت مستثناة لذلك. و هي التي أشرنا إلى خروجها بدليل خارج فيما سلف [٣].
و الروايات منها: صحيحة عليّ بن مهزيار، قال: «سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: إنّ الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت غيرها. فقال: لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء، و كنّ في موضع بناتك» [٤].
و منها: ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد اللّه بن جعفر قال: «كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لا تحلّ له» [٥].
و منها: رواية أيّوب بن نوح في الصحيح قال: «كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لك، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك» [٦].
[١] الخلاف ٤: ٣٠٢ مسألة (٧٣).
[٢] السرائر ٢: ٥٥٧.
[٣] لاحظ ص: ٢٤٨.
[٤] الكافي ٥: ٤٤١ ح ٨، التهذيب ٧: ٣٢٠ ح ١٣٢٠، الاستبصار ٣: ١٩٩ ح ٧٢٣، الوسائل ١٤: ٢٩٦ ب (٦) من أبواب ما يحرم بالرّضاع ح ١٠.
[٥] الكافي ٥: ٤٤٧ ح ١٨، الفقيه ٣: ٣٠٦ ح ١٤٧١، الوسائل ١٤: ٣٠٧ ب (١٦) من أبواب ما يحرم بالرّضاع ح ٢.
[٦] الفقيه ٣: ٣٠٦ ح ١٤٧٠، التهذيب ٧: ٣٢١ ح ١٣٢٤، الاستبصار ٣: ٢٠١ ح ٧٢٧ الوسائل الباب المتقدّم ح ١.