مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٩ - القسم الأوّل إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة
..........
شئت» [١]. و روى زرارة أيضا عن الصادق (عليه السلام) قال: «ذكر له المتعة أ هي من الأربع؟ قال: تزوّج منهنّ ألفا، فإنهنّ مستأجرات» [٢]. و سأل أبو بصير الصادق (عليه السلام) عن المتعة أ هي من الأربع؟ قال: «لا و لا من السبعين» [٣]. و عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في المتعة قال: «ليست من الأربع، لأنّها لا تطلّق، و لا ترث، و لا تورث، و إنّما هي مستأجرة» [٤]. و لكن تكره الزيادة فيهنّ على الأربع، لرواية عمّار عن الصادق (عليه السلام) في المتعة قال: «هي إحدى الأربع» [٥]. و نزّلت على الاستحباب، جمعا بينها و بين ما سبق. و لصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): اجعلوهنّ من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم» [٦].
و اعلم أنّ جميع ما في الباب من الأخبار معلول [١] السند عدا الأخير، لأنّ الأول موقوف، و الثاني في طريقه جهالة، و كذا الرابع، و في طريق الثالث ضعف.
[١] في هامش «و»: «في طريق الثاني سعدان بن مسلم، و هو مجهول. و في طريق الثالث معلّى بن محمد، و هو ضعيف. و في طريق الرابع القاسم بن عروة، و هو مجهول الحال. منه (رحمه الله)».
[١] الكافي ٥: ٤٥١ ح ٣، التهذيب ٧: ٢٥٨ ح ١١١٨، الاستبصار ٣: ١٤٧ ح ٥٣٦، الوسائل ١٤: ٤٠٧ ب (١٠) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح ١، و ٤٤٦ ب (٤) من أبواب المتعة ح ٣.
[٢] الكافي ٥: ٤٥٢ ح ٧، التهذيب ٧: ٢٥٨ ح ١١٢٠، الاستبصار ٣: ١٤٧ ح ٥٣٨، الوسائل ١٤: ٤٤٦ ب (٤) من أبواب المتعة ح ٢.
[٣] الكافي ٥: ٤٥١ ح ٤، الفقيه ٣: ٢٩٤ ح ١٣٩٥، التهذيب ٧: ٢٥٨ ح ١١١٩، الاستبصار ٣: ١٤٧ ح ٥٣٧، الوسائل الباب المتقدّم ح ٧.
[٤] الكافي ٥: ٤٥١ ح ٥، التهذيب ٧: ٢٥٩ ح ١١٢١، الاستبصار ٣: ١٤٧ ح ٥٣٩، الوسائل الباب المتقدّم ح ٤.
[٥] التهذيب ٧: ٢٥٩ ح ١١٢٢، الاستبصار ٣: ١٤٧ ح ٥٤٠، الوسائل الباب المتقدّم ح ١.
[٦] التهذيب ٧: ٢٥٩ ح ١١٢٤، الاستبصار ٣: ١٤٨ ح ٥٤٢، الوسائل الباب المتقدّم ح ٩.