مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٧ - السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا
..........
قولهم: الأصل يقتضي عدمه. قلنا: ارتفع الأصل بآية إرث الزوجة إن كانت داخلة، و بما يأتي من الأخبار إن لم تكن، و بأنّكم قد أدخلتموها في عموم الأزواج في الأحكام الماضية إلّا ما أخرجه الدليل الخارجي، فتوظيف الشارع حاصل على هذا.
قوله: «و مطلق الزوجيّة لا يقتضي الاستحقاق إلخ». قلنا: بل يقتضي الاستحقاق إلّا مع وجود أحد الموانع، و هي محصورة، و كون هذا منها عين المتنازع. و العامّ إذا خصّص بغير الكافرة و القاتلة و نحوهما بقي حجّة في الباقي.
و أمّا رواية سعيد بن يسار فهي أجود ما في الباب دليلا، و لكن في طريقها البرقي مطلق، و هو مشترك بين ثلاثة: محمد بن خالد، و أخوه الحسن، و ابنه أحمد، و الكلّ ثقات على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي [١]، و لكن النجاشي [٢] ضعّف محمدا. و قال ابن الغضائري [٣]: حديثه يعرف و ينكر، و يروي عن الضعفاء، و يعتمد المراسيل. و إذا تعارض الجرح و التعديل فالجرح مقدّم. و ظاهر حال النجاشي أنه أضبط الجماعة، و أعرفهم بحال الرجال. و أمّا ابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن على أبيه من قبل. و قال ابن الغضائري [٤]: كان لا يبالي عمّن أخذ.
و نفاه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم لذلك و لغيره. و بالجملة فحال هذا النسب المشترك مضطرب لا تدخل روايته في الصحيح و لا ما في معناه.
و الشيخ في كتابي [٥] الأخبار حمله على ما إذا اشترط نفي الميراث، أو لم يشترط، فإنّها لا ترث، بل مع الشرط، جمعا بينه و بين ما يأتي من الأخبار الدالّة
[١] الفهرست: ٢٠، رجال الشيخ الطوسي: ٣٨٦. و لم نجد فيهما توثيقا للحسن بن خالد.
[٢] رجال النجاشي: ٣٣٥، رقم (٨٩٨).
[٣] نقله عنه العلّامة في الخلاصة: ١٣٩.
[٤] راجع خلاصة العلّامة: ١٤ و رجال ابن داود: ٢٢٩ رقم (٣٧).
[٥] التهذيب ٧: ٢٦٤ ذيل ح ١١٤٢، الاستبصار ٣: ١٤٩ ذيل ح ٥٤٨.