مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٦ - السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا
..........
فخر الدين [١]، و المحقّق الشيخ [٢] علي. و حجّتهم: التمسّك بالأصل، فإنّ الإرث حكم شرعيّ فيتوقّف ثبوته على توظيف الشارع. و مطلق الزوجيّة لا يقتضي استحقاق الإرث، فإنّ من الزوجات من ترث، و منهنّ من لا ترث كالذمّية.
و لما رواه سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط» [٣]. و هي نصّ في الباب.
و قريب منها رواية جميل بن صالح، عن عبد اللّه بن عمرو قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة، فقلت: ما حدّها؟ قال: من حدودها أن لا ترثك و لا ترثها» [٤]. فجعل نفي الميراث من مقتضى الماهيّة، فوجب أن لا يثبت بها توارث مطلقا، أمّا مع عدم الاشتراط أو مع اشتراط العدم فواضح. و أمّا مع اشتراط الإرث فلأنّه شرط ينافي مقتضى العقد على ما دلّ عليه الحديث، فوجب أن يكون باطلا.
و لأنّ الشرط لغير وارث محال، إذ سببيّة الإرث شرعيّة لا جعليّة. و لأنّ الزيادة هنا على النصّ نسخ، لأنّ اللّه تعالى عيّن فروض أرباب الفروض بجزء معلوم النسبة إلى كلّ التركة، و كيفيّة قسمة غيرهم، فلو زاد أو نقص بخبر الواحد لزم نسخ القرآن بخبر الواحد، و هو غير جائز. و هذا أقصى حججهم مجتمعة الأطراف.
و فيه نظر:
[١] إيضاح الفوائد ٣: ١٣٢.
[٢] جامع المقاصد ١٣: ٣٧.
[٣] التهذيب ٧: ٢٦٤ ح ١١٤٢، الاستبصار ٣: ١٤٩ ح ٥٤٨، الوسائل ١٤: ٤٨٧ ب (٣٢) من أبواب المتعة ح ٧.
[٤] التهذيب ٧: ٢٦٥ ح ١١٤٣، الاستبصار ٣: ١٥٠ ح ٥٤٩، الوسائل الباب المتقدّم ح ٨.