مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٥ - الثامنة إذا زوّج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد
[الثامنة: إذا زوّج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد]
الثامنة: إذا زوّج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فان مات أحدهما ورثه الآخر. (١)
إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [١].
قوله: «إذا زوّج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فان مات أحدهما ورثه الآخر».
(١) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و وجهه واضح، لأنّ العقد الصادر عن الأبوين حال الولاية واقع من أهله في محلّه فكان لازما في حقّ المولّى عليه فلا خيار لهما بعد البلوغ، و يثبت التوارث بمقتضى الزوجيّة. و يؤيّده صحيحة محمد بن بزيع قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمَّ يموت و هي صغيرة، ثمَّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أ يجوز عليها التزويج، أم الأمر إليها؟
قال: يجوز عليها تزويج أبيها» [٢]. و روى علي بن يقطين في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) أتزوّج الجارية و هي بنت ثلاث سنين، أو يزوّج الغلام و هو ابن ثلاث سنين، و ما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها» [٣].
و ذهب جماعة من الأصحاب- منهم الشيخ في النهاية [٤]، و ابن البرّاج [٥]،
[١] تفسير العيّاشي ١: ٢٣٤، الرقم (٨٩)، التهذيب ٧: ٢٥٧ ح ١١١٠، الاستبصار ٣: ١٤٦ ح ٥٣١، الوسائل ١٤: ٤٦٤ ب (١٥) من أبواب المتعة، ح ٣.
[٢] الكافي ٥: ٣٩٤ ح ٩، الفقيه ٣: ٢٥٠ ح ١١٩١، التهذيب ٧: ٣٨١ ح ١٥٤١، الاستبصار ٣: ٢٣٦ ح ٨٥٢، الوسائل ١٤: ٢٠٧ ب (٦) من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٣] التهذيب ٧: ٣٨١ ح ١٥٤٢، الاستبصار ٣: ٢٣٦ ح ٨٥٣، الوسائل ١٤: ٢٠٨ ب (٦) من أبواب عقد النكاح، ح ٧.
[٤] النهاية: ٤٦٧.
[٥] المهذّب ٢: ١٩٧.