مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٨ - الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
..........
كما مرّ. فليس في المثال أوسط على مقتضى الوصيّة إلا الثالث.
ج: أن يكون لها أوسط بالأجل خاصّة، كأربعة أنجم متساوية المال لكن الأجل الأول منها شهر و الثاني شهران و الثالث ثلاثة و الرابع أربعة.
و التقريب فيه ما ذكر في القدر. و لو فرض أن كلّا من الثالث و الرابع ثلاثة أشهر فالثاني هو الوسط لا غير. و لو فرض اثنان منها كلّ واحد شهران و الآخر شهر و الرابع ثلاثة فكلّ واحد من المتّفقين يصلح للوسطيّة، فيحتمل فيه تعدّد الوسط و جعله من قسم الواحد المتعدّد. و مثله يأتي في الوسط المقداري.
د: أن يجتمع الأوسط بالعدد و القدر خاصّة، إما في واحد كثلاثة أنجم متساوية الآجال، قسط الأول دينار و الثاني اثنان و الثالث ثلاثة، فالثاني وسط بهما فيحمل عليه مؤكّدا. أو مفترقين كما لو كان قسط الأول دينارين و الثاني دينارا، فالأول أوسط بالقدر و الثاني بالعدد.
ه: أن يجتمع العدد و الأجل، كثلاثة متساوية المال مختلفة الآجال.
فقد يجتمع الأوسطان في واحد أيضا، كما إذا كان أجل الأول شهرا و الثاني شهرين و الثالث ثلاثة. و قد يفترقان، كما إذا كان أجل الأول شهرين و الثاني شهرا.
و: أن يجتمع القدر و الأجل خاصّة مجتمعين، كأربعة أنجم أجل الأول شهر و قسطه دينار، و الثاني شهران بدينارين، و الثالث ثلاثة بثلاثة، و الرابع أربعة بأربعة، فالثالث أوسط بهما. و ليس هنا وسط بالعدد متّحد، لأنه به الثاني و الثالث و قد تقدّم أنه ملغى حيث يمكن الحمل على المتّحد. و متفرّقين، كما لو