مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٠ - الأولى إذا مات المكاتب، و كان مشروطا، بطلت الكتابة
..........
الصبّاح [١] و الحلبي [٢] و ابن سنان [٣] و غيرهم جميعا في الصحيح بألفاظ مختلفة محصّلها هذا الحكم. و بمضمونها عمل ابن الجنيد [٤].
و الأشهر بين الأصحاب هو الأول، و تشهد له صحيحة محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفّى و له مال، قال: يقسّم ماله على قدر ما أعتق منه، و ما لم يعتق يحسب منه لأربابه الّذين كاتبوه» [٥].
و صحيحة بريد العجلي عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، و لم يشترط عليه حين كاتبه أنه إن عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ، و المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثمَّ مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا، فقال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه، و النصف الباقي لابن المكاتب، لأنه مات و نصفه حرّ و نصفه عبد، فإذا أدّى الذي كان كاتب أباه و بقي على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد عليه من الناس» [٦].
[١] الفقيه ٣: ٧٦ ح ٢٧٢، التهذيب ٨: ٢٧١ ح ٩٨٩، الاستبصار ٤: ٣٩ ح ١٢٩، الوسائل ١٦: ٩٩ ب «١٩» من أبواب المكاتبة ح ٢.
[٢] الفقيه ٣: ٧٦ ح ٢٧٢، التهذيب ٨: ٢٧١ ح ٩٩٠، الاستبصار ٤: ٣٩ ح ١٣٠، الوسائل ١٦: ٩٩ ب «١٩» من أبواب المكاتبة ح ٢.
[٣] الفقيه ٣: ٧٧ ح ٢٧٣، التهذيب ٨: ٢٧٢ ح ٩٩١، الاستبصار ٤: ٣٧ ح ١٢٥، الوسائل ١٦: ١٠٠ «١٩» من أبواب المكاتبة ح ٣.
[٤] حكاه عنه العلّامة في المختلف: ٦٤٠- ٦٤١.
[٥] التهذيب ٨: ٢٧٤ ح ٩٩٩، الاستبصار ٤: ٣٧ ح ١٢٤، الوسائل ١٦: ٩٩ ب (١٩) من أبواب المكاتبة ح ١، و في التهذيب و الوسائل: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
[٦] الكافي ٦: ١٨٦ ح ٣، التهذيب ٨: ٢٧٦ ح ١٠٠٦، الاستبصار ٤: ٣٧ ح ١٢٣، الوسائل ١٦: ٩١ ب (٧) من أبواب المكاتبة ح ١. و في المصادر:. أدّى إلى الّذي. ما بقي على.