مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٨ - التاسعة لو شهد أربعة و الزوج أحدهم
[التاسعة: لو شهد أربعة و الزوج أحدهم]
التاسعة: لو شهد أربعة (١) و الزوج أحدهم فيه روايتان، إحداهما ترجم المرأة، و الأخرى تحدّ الشهود و يلاعن الزوج.
و من فقهائنا من نزّل ردّ الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف. و هو حسن.
قوله: «لو شهد أربعة. إلخ».
(١) إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج ففي ثبوته عليها بشهادتهم قولان، منشؤهما اختلاف الروايتين، فذهب الأكثر- و منهم الشيخ [١] و ابن إدريس [٢] و المصنّف و أكثر المتأخّرين [٣]- إلى قبول شهادة الزوج و ثبوت الحدّ على المرأة، لوجود المقتضي لثبوت الزنا و هو شهادة أربعة عدول، و انتفاء المانع، لأن شهادة الزوج مقبولة لزوجته و عليها، و رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: «تجوز شهادتهم» [٤] و معنى الجواز الصحّة، و الصحيح ما يترتّب أثره عليه و هو ثبوت الحدّ على المشهود عليه.
و ذهب الصدوق [٥] و القاضي ابن البرّاج [٦] مع آخرين [٧] إلى الثاني، لرواية
[١] الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٢٩٦ مسألة (٥٩)، النهاية: ٦٩٠، الاستبصار ٣: ٣٦ ذيل ح ١١٩.
[٢] السرائر ٣: ٤٣٠.
[٣] راجع الجامع للشرائع: ٤٨٠، قواعد الأحكام ٢: ٢٥٦، اللمعة الدمشقيّة: ١٣٢، التنقيح الرائع ٤: ٣٤٧، المقتصر: ٤٠٦- ٤٠٧.
[٤] التهذيب ٦: ٢٨٢ ح ٧٧٦، الاستبصار ٣: ٣٥ ح ١١٨، الوسائل ١٥: ٦٠٦ ب «١٢» من أبواب اللعان ح ١.
[٥] المقنع: ١٤٨.
[٦] المهذب ٢: ٥٢٥.
[٧] راجع الكافي في الفقه: ٤١٥، إيضاح الفوائد ٣: ٤٥٧- ٤٥٨، تحرير الأحكام ٢: ٦٩ و في ص:
٢٢٢ حسّن قول الشيخ (قده).