كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٢
بل لجملة من النصوص المعتبرة التي دلت على الحكم بالصراحة، كصحيحة سماعة قال: سألته (عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها واخبرتهم انها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون احرارا) [١] وهي وان كانت تشمل باطلاقها صورة الوطئ شبهة أيضا، إلا انه لا بد من تقييد الاطلاق بغير فرض الشبهة وذلك للنصوص المعتبرة المتقدمة الدالة على لحوق الولد بالحر إذا كان مشتبها، وبذلك تكون الرواية دالة على لحقوق الاولاد بالامة في فرض الزنا وان كان ابوهم حرا وصحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (ع): (في رجل ظن اهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا ان يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد) [٢]. ومثلها صحيحة محمد بن قيس عنه (ع) [٣]. فانهما ظاهرتان في الزنا حيث انهما واردتان فيمن ظن موت الرجل فتزوج بامرأته أو جاريته المسراة، ومن الواضح ان الظن لا يغني شيئا فيكون الفعل زنا لا محالة. ومعتبرة حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (ع): (أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت انها حرة
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ٦.
[٣] الوسائل: ج ١٧ باب ٦ من ابواب الغصب، ح ١