كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧
[ مع كونه مشتبها، بل مع كونه زانيا ايضا، لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرة. وأما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حد. والولد حر [١]. وتستحق عليه المهر، يتبع به بعد العتق [٢]. (مسألة ١٤): إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر [٣]، ] ذلك من قوله (ولم يعلمهم انه عبد) فلا أقل من شمولها له، وحينئذ فلا وجه للتفصيل بين علم المرأة وجهلها بل ينبغي الحكم بلحوق الولد بأبيه في فرض وجود العقد الفاسد. مطلقا مع انه (قده) قد حكم بحرية الولد في فرض جهل المرأة. والاصل: ان كلام الماتن (قده) هنا مضافا إلى عدم التئامه مع ما ذكره هو (قده) في المسألة الثامنة، غير تام في نفسه. فالصحيح هو ما ذكرناه في المسألة الثامنة من تبعية الولد لامه مطلقا سواء أكانت عالمة بالحال أو جاهلة فان الولد من نمائها ولا دليل على نفي النسب بين المولود منه شرعا، إذ غاية ما دل عليه الدليل هو نفي التوارث ومن الواضح انه لا يقتضي نفي الانتساب.
[١] لانتساب الولد إليها شرعا حينئذ بلا خلاف أو اشكال فيتبعها في الحرية لكونها أشرف أبويه.
[٢] لعدم امكان الاستيفاء منه في حال الرقية.
[٣] علي ما تقدم بيانه في المسألة الثامنة