كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٤
وقد يجاب يعنه: بان حق القبول انما هو لوارث الميت عند موته دون من تجدد ارثه ولو كشفا. وفيه: انه لا فرق في القبول بين الوارث عند موت الميت والتجدد ولذا لو اعتق العبد قبل قبول اخوته كان حاله حالهم. فإذا كان هذا حال المتعق بعد وفاة الموصى له، ففي ما نحن فيه يكون ذلك بالاولوية حيث ان التجدد في الكشف دون الحرية. فالصحيح ان يقال: ان ثبوت حق القبول للوارث وكفايته عن قبول الموصى له لم يكن بدليل لفظي كي يقال انه يلزم من وجوده عدمه، وانما كان اعتباره في صحة الوصية. بناء على القول به للاجماع والمتيقن منه من كان وارثا من غير جهة القبول واما الوارث من جهة القبول فلا اجماع على اعتبار قبوله. وبعبارة اخرى: ان القبول حق لمن يكون وارثا في مرتبة سابقة عن هذا الحق، واما من يكون وارثا بهذا الحق فلا اجماع على اعتبار قبوله. وعليه: فبقبولهم ينكشف انعتاقه من حين موت الموصي وبه ينتقل جميع المال إليه. واما المقام الثاني: ففيه ينعتق الموصى به على جميع التقادير، إلا ان الاثر بين الفروض المتقدمة يظهر في ارثه من الموصى له، فان كان موت الموصى له قبل موت الموصي وقلنا بانتقال الموصى به إلى الورثة مباشرة فهو من مصاديق الوارث المتجدد فيرث قبل القسمة لا بعدها وان قلنا بانتقاله إلى الموصى له اولا ومن ثم إليهم فهو يكشف عن انعتاقه حين موت الموصي وهو يقتضي ارثه مطلقا سواء قبل القسمة وبعدها وان كان موت الموصى له بعد موت الموصي فان لم نعتبر