كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٢
[ إلا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الاختين وقد عمل بها المشهور في خصوص الاختين، ومنهم من تعدى إلى الام والبنت أيضا. ولكن العمل بها حتى في موردها مشكل، لمخالفتها للقواعد وامكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد. ] وعن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) (في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وانكرت المرأة ذلك، فاقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: ان البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة. لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها) [١]. وقد رواها الشيخ (قده) باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله (ع) [٢]. إلا ان هذه الرواية بطريقيها ضعيفة سندا، فان علي بن محمد القاساني
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٢ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٨ باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ج ١٣