كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٠
أبي عبد الله (ع)) وحيث ان المثنى هذا مجهول فلا مجال للحكم بصحتها. مدفوعة: بان الظاهر ان المثنى هذا هو عبد السلام كما صرح به في تفسير العياشي وهو ثقة. على انه لو تم التردد فهو مردد بين المثنى بن عبد السلام والمثنى ابن الوليد وكلاهما ثقة على ما ذكره الكشي عن مشايخه. ثانيا: رواية محمد بن عمر الباهلي (الساباطي) قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اوصى الي وأمرني ان اعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم، فكتب: اعط ورثته) [١] فانها بترك الاستفصال تدل على عموم الحكم لصورة موت الموصى له قبل الموصي أيضا. ووجه جعلها مؤيدة انها ضعيفة سندا لان محمد بن عمر الباهلي لا وجود له في الرجال ومحمد بن عمر الساباطي لم يوثق. على ان موردها هي الوصية العهدية ومحمل الكلام هي الوصية التمليكية. فالعمدة في الاستدلال هي صحيحة محمد بن قيس الدالة على المدعى صريحا. إلا ان بازائها صحيحتين: اولاهما: صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ) [٢].
[١] الوسائل: ج ١٣ باب ٣٠ من أبواب احكام الوصايا، ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ١٣ باب ٣٠ من أبواب أحكام الوصايا، ح ٤