كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠
[ والاحوط [١] إعتبار الشرطين من عدم الطول وخوف العنت وأما مع عدم إذنها فلا يجوز، وإن قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الامة مع عدم الشرطين [٢]. ] ومقتضى الجمع بينهما حمل الثانية على صورة عدم الاذن من الحرة هذا ولو قطعنا النظر عن معارضة الصحيحتين فإن صحيحة الحلبي وغيرها من أدلة المنع معارضة بما دل على الجواز في فرض خشية العنت وعدم الطول أو الاضطرار على ما دلت عليه الآية الكريمة والنصوص الكثيرة المتقدمة إذ أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين من كانت عنده حرة وغيره، كما أن مقتضى إطلاق الصحيحة وغيرها عدم الفرق بين موارد الاضطرار وغيرها وحينئذ فيتعارضان ويسقطان ويكون المرجع هو عمومات الحل ومقتضاها جواز التزوج من الامة في هذا الحال متعة كان أو دواما. فإن قلت: إذن فما الدليل على إعتبار إذن الحرة في جواز نكاح الامة. قلت: أن الدليل هو صحيحة ابن بزيع فإنه إذا اعتبر الاذن في النكاح المنقطع الذي هو أهون حالا من العقد الدائم ولا سيما إذا كانت المدة قصيرة جدا - إعتبر الاذن في العقد الدائم بطريق أولى قطعا. وبالجملة: فما ذهب إليه المشهور من القول بالجواز مع اذن الحرة هو الصحيح.
[١] بل الاقوى لما تقدم:
[٢] فإن كلا منهما شرط مستقل وله دليله الخاص فلا يلزم م