كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٨
[ الثاني، إلا مع فرض العلم بحصول الاجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحققها من حين العقد [١]. نعم الاحوط الاول، لكونه في معرض ذلك بمجئ الاجازة. نعم إذا تزوج الام أو البنت مثلا ثم حصلت الاجازة كشف عن ] المنافي له فانه يعد فسخا وردا له. ومعه فلا يبقى مجال للحوق الاجازة وانضماها إليه كي يتحقق به مفهوم العقد. والحاصل: ان العقد الثاني محكوم بالصحة لصدوره من أهله ووقوعه في محله، فان الاجازة لا محل لها الارتفاع الالتزام الاول ومعه فلا مجال للكشف عن صحة العقد السابق المقتضية لبطلان العقد الثاني لا محالة. نعم بناء على القول بالكشف الحقيقي بحيث تكون الاجازة مجرد معرف فقط ربما يقال ببطلان العقد الثاني لانكشاف كون الاخت الاولى زوجة له من حين العقد واقعا وإن لم يكن هو عالما به ومعه تبطل زوجية الثانية لا محالة. إلا انك قد عرفت. فيما تقدم ان القائلين بالكشف الحقيقي إنما يقولون به مع بقاء الاول على التزامه، وأما مع رفع اليد عنه فلم يعرف منهم قائل به.
[١] عرفت فيما تقدم انه لا اثر للعلم بحصول الاجازة بعد ذلك وعدمه في جواز التصرف المنافي للالتزام الاول ونفوذه، فان للاصيل ذلك ما لم يتحقق مفهوم العقد باجازة الطرف الآخر فعلا ويؤمر بالوفاء