كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٥
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال. (سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر؟ فقال: ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب) [١]. ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (ع): (قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر، وقال يستأمرها كل احد ما عدا الاب) [٢]. ومنها: صحيحة اخرى للحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في الجارية يزوجها ابوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع ابيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة) [٣]. والموضوع في هاتين الصحيحتين وان كانت هي الجارية وهي تعم البكر والثيب، إلا انهما بعد التخصيص بما دل على لزوم استئذان الثيب تختصان بالبكر لا محالة ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن الرجل هل يصلح له ان يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد امر إلا ان تكون امرأة قد دخل بها
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ٣ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ح ١١.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٤ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ح ٣.
[٣] الوسائل: ج ١٤ باب ٩ من أبواب النكاح واولياء العقد ح ٧