كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٣
الاب في خصوص المتعة وهما: اولا: صحيحة البزنطي عن الرضا (ع): (قال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن ابيها) [١]. ثانيا: صحيحة أبى مريم عن أبى عبد الله (ع): (قال: العذراء التي لها اب لا تزوج متعة إلا باذن ابيها) [٢]. ومن هنا: يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الاب. نعم في خصوص المتعة دلت روايتان على جوازها من غير اذن الاب فيما إذا اشترطا عدم الدخول وهما: - اولا: رواية الحلبي قال: (سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها، قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك) [٣]. ثانيا: رواية أبى سعيد القماط عمن رواه قال: (قلت لابي عبد الله (ع): جارية بكر بين ابويها تدعوني إلى نفسها سرا من ابويها افعل ذلك؟ قال: نعم اتق موضع الفرج، قال: قلت: وان رضيت بذلك، قال: وان رضيت فانه عار على الابكار [٤]. وهاتان الروايتان لو تمتا سندا فلا محيص عن الالتزام بمضمونهما لعدم المعارض لهما وبذلك فتكونان مخصصتين لما دل على اعتبار اذن الاب في تزويج البكر. إلا انهما ضعيفتان سندا ولا تصلحان للاعتماد عليهما، وذلك اما
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ١١ من أبواب المتعة ح ٥.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ١١ من أبواب المتعة ح ١٢.
[٣] الوسائل: ج ١٤ باب ١١ من أبواب المتعة ح ٩.
[٤] الوسائل: ج ١٤ باب ١١ من أبواب المتعة ح ٨