كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٠
[ بل الاقوى عدم السماع حتى مع العلم بصدقهم في دعواهم [١] إلا إذا علم كون اجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا [٢] فيرجع إلى عدم الاجازة. ومعه يشكل السماع [٣] فيما ظنوه أيضا. ] فان كانت الوصية من النحو الاول فهي ملحقة بالوصية بعين معينة، حيث يحكم بنفوذها من غير تأثير لظنهم قلة الزايد أو كثرة التركة، فانه من تخلف الداعي وهو لا يوجب بطلان الاجازة، بل الحال كذلك حتى مع تيقنهم لقلة الزائد، فانه لا اثر لانكشاف الخلاف كما هو الحال في الهبة اللازمة. وان كانت الوصية من النحو الثاني، فان علمنا بصدق دعواهم فلا مجال للقول بعدم سماعها لانهم إذا اعتقدوا كون التركة الف درهم فقط فاجازوا الوصية بالنصف فانهم انما اجازوا الخمسمائة درهما خاصة فإذا انكشف كونها الف دينار فهم لم يمضوا الخمسمائة دينار، ومعه فكيف تكون نافذة فيها. ومنه يظهر انه مع الشك في صدق دعواهم وعدمه لا ترد بقول مطلق بحيث تنفذ عليهم مطلقا، بل هي مسموعة وان كانت تحتاج في مقام القضاء إلى الاثبات حيث انها على خلاف الظاهر. فان اثبتوها فهو وإلا مضت الاجازة عليهم.
[١] قد عرفت انه انما يتم فيما إذا كانت الوصية متعلقة بالعين الخارجية أو بالنسبة على نحو الاشاعة والشركة بالعين، واما إذا كانت متعلقة بالنسبة على نحو الشركة في المالية خاصة فالمتعين هو السماع.
[٢] بلا فرق فيه بين تعلق الوصية بالعين أو النسبة على نحويها.
[٣] الظاهر كون كلمة السماع من سهو القلم فان دعواهم عل