كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٧
إلى غيرهما من النصوص التي تكاد تبلغ حد التظافر. إلا ان بازائها روايتين: الاولى: رواية يزيد الكناسي قال: (قلت لابي جعفر (ع): متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين) [١]. الا ان هذه الرواية لا يمكن العمل بها من جهة بعد التفصيل المذكور فيها فانه لا يحتمل ثبوت الخيار للتي زوجها الاب قبل تسع سنين وعدم ثبوته للتي زوجها بعد ذلك مع معارضتها للنصوص الكثيرة الدالة على نفوذ انكاح الاب وانه ليس لها من الامر شئ. وفي مقام حل المعارضة لا ينبغي الشك في تقدم تلك عليها، على انها ضعيفة السند فان المذكور في نسخ الوسائل بريد الكناسي وهو ضعيف والمذكور في نسخ التهذيب والاستبصار وان كان يزيد الكناسي إلا انه لم يثبت توثيقه أيضا، وذلك لان النجاشي (قده) ذكر يزيد أبا خالد القماط ووصفه بانه كوفي ووثقه، والشيخ (قده) ذكر يزيد الكناسي في كتابه الرجال وافاده انه ينتسب إلى كناسة محلة في الكوفة، من دون ان يذكر له توثيقا، لكنه (قده) لم يتعرض لذكر يزيد أبى خالد القماط لا في الفهرست ولا في الرجال، وهو مما يوجب الاطمئان بان يزيد الكناسي هو يزيد أبو خالد القماط وحينئذ فينفع توثيق النجاشي ليزيد أبى خالد القماط في اثبات وثاقة يزيد الكناسي غير ان ذلك معارض بان البرقي الذي هو اقدم من الشيخ واعرف منه بالرجال لقرب عهده إلى الرواة ذكر العنوانين معا فقد ترجم
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ح ٩