كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٣
الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن ان طلق هو ان يقول غدا لم اطلق، أو لا يحسن ان يطلق، قال: ما ارى وليه إلا بمنزلة السلطان) [١] أو ما دل على انه بمنزلة الامام (ع) كروايته عنه (ع) أيضا: (في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فاني اراه بمنزلة الامام عليه) [٢] أو ما دل على ان الولي إذا طلقها ثلاثا اعتدت وبانت منه بواحدة كرواية شهاب بن عبد ربه قال: (قال أبو عبد الله (ع): المعتوه الذي لا يحسن ان يطلق يطلق عنه وليه على السنة، قلت: فطلقها ثلاثا في مقعد، قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة) [٣]. فانه لا ينبغي الشك في كون المراد بالولي في هذه النصوص هو الاب والجد في الدرجة الاولى باعتبار انهما اللذان يقومان بسائر شؤونه وفي مرحلة سابقة على السلطان والامام (ع): وإذا ثبتت الولاية لهما في الطلاق ثبتت في النكاح اما بالاولوية القطعية حيث ان امر الطلاق اعظم ولذا ثبتت الولاية لهما على الصغير في النكاح في حين لم نثبت لهما ذلك في الطلاق، أو تمسكا بقوله (ع): (ما ارى وليه إلا بمنزلة السلطان) فانه ظاهر في كونه من باب
[١] الوسائل: ج ١٥ باب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٥ باب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح ٣.
[٣] الوسائل: ج ١٥ باب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح ٢