كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٦
يقول (في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج امه، ثم مات الولد أترثه أمه؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته كيف يصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها) [١]. ثم ان صاحب الوسائل (قده) قد جعل كلمة (وهو عبدها) بين قوسين وجعل عليها حرف (خ) اشارة إلى انها نسخة غير اننا عند مراجعتنا إلى المصدر وجدنا ان الكلمة ثابتة فيه من غير الاشارة إلى كونها نسخة، فما فعله (قده) لعله من سهو القلم. ٢ - صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فانكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من ابيه ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا اطلقها، وتقول المرأة عبدي لا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فولدني ولدا ثم اعزلني فانكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقنى عند موته وانا زوجة هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وان ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له ان يطأني، فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وانت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل ان شئت أن تبيعي وان شئت ان ترقي، وان شئت ان تعتقي) [٢]. ٣ - معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (في
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ٤٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ٣