كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤
[ التزويج فضلا عن عقد خارج لازم. ولا يضر بالعقد إذا كان في ضمن عقد خارج [١]. واما ان كان في ضمن عقد التزويج فمبني على فساد العقد بفساد الشرط وعدمه والاقوى عدمه [٢]. ويحتمل الفساد وان لم نقل به في ] هذا كله من جهة ومن جهة اخرى فان أبا سعيد أو أبا سعد على ما في بعض النسخ مجهول ولم يرد فيه توثيق، ومن هنا فلا مجال للاعتماد عليها من حيث السند. وأما المقام الثاني: فالرواية اجنبية بحسب الدلالة عن محل الكلام لانها كالصريحة ان لم تكن صريحة بالفعل في ان تبعية الولد للام انما هي من جهة مملوكية الام، بحيث تكون رقية الولد ناشئة من نفس رقية الام مع قطع النظر عن سائر الجهات على الاطلاق، فلا تكون دليلا على اقتضاء الاشتراط لرقيته على ما هو محل الكلام فلو تم سند هذه الرواية لكانت من النصوص الدالة على مدعى ابن الجنيد من الحكم برقية الولد إذا كانت امه مملوكة وان كان ابوه حرا، ولا ترتبط بما نحن فيه بشئ. ومن هنا: فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الماتن (قده) وغيره من الغاء هذا الشرط واعتباره كالعدم، لكونه مخالفا للكتاب والسنة، وان ذهب المشهور إلى خلافه.
[١] كما لو زوج المولى أمته من حر من غير اشتراط ثم باعه شيئا واشترط عليه ان يكون الولد رقا له، فانه حينئذ لا مجال للقول بسراية فساد الشرط إلى عقد التزويج الذي وقع مطلقا ومن غير تقييد.
[٢] باعتبار ان الشرط اجنبي عن العقد ولا يوجب تقييده بوج