كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٢
[ الشراء بعد الدخول، لاستقرار المهر حينئذ [١]. وعن العلامة في القواعد: البطلان إذا اشترته بالمهر الذى في ذمة العبد وان كان بعد الدخول، لان تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر، فيخلو البيع عن العوض. وهو مبني على عدم صحة ملكية المولى في ذمة العبد. ويمكن منع عدم الصحة [٢]. مع انه لا يجتمع ملكيتها له ولما في ذمته، ] ومن هنا فزمان الحدث هو بعينه زمان الخروج من الصلاة وان كان الثاني متأخرا في الرتبة عن الاول، إلا انه لا عبرة بذلك وانما العبرة بالزمان وحيث انه لا زمان يقع فيه الحدث مغايرا لزمان الخروج عن الصلاة بحيث يصدر منه الحدث وهو في الصلاة، فلا موجب للحكم بالبطلان. فان هذا الكلام يجرى بعينه في المقام فيقال ان الزوجة في زمان انتقال العبد إلى ملكها لم تكن مالكة للمهر لانتقاله في ذلك الزمان إلى ملك من كان عليه المهر، وان كانا يختلفان في الرتبة، وعلى هذا فليس هناك زمان ينتقل فيه المهر إلى البائع كي ينتقل العبد إلى ملك الزوجة وتحصل به مبادلة المال بالمال، كي يحكم بالصحة، بل لا محيص عن الالتزام بالبطلان لخلو البيع عن العوض وعدم تحقق مبادلة بالمال.
[١] بلا خلاف فيه. حيث يكون ملكا طلقا لها تفعل به ما تشاء فإذا اشترت به العبد من مولاه حكم بصحة البيع وبه يسقط ما في ذمة المولى كما هو الحال في الشراء من المدين.
[٢] بل قد عرفت انه هو الصحيح، فانه يضمن ما يتلفه م