كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٩
الطلاق كما ورد النص في ابراء الرجل لزوجته المنقطعة قبل ان يدخل بها، كما ان ذلك هو الصحيح عندنا في الموت أيضا للنص الصحيح وان خالف فيه جماعة فالتزموا بثبوت التمام أو قيل بالتفصيل بين موت الزوج وموت الزوجة وأما في غير هذه الموارد من موارد بطلان العقد وارتفاعه بقاءا فحيث لا دليل على سقوط شئ من المهر فلا وجه للقول به بل اللازم هو الالتزام بثبوت تمامه. ثم انه يظهر من كلمات بعضهم التفصيل في المقام بالقول بان سبب البطلان ان كان هو الزوج وجب عليه دفع تمام المهر إليها وان كانت هي الزوجة سقط المهر اجمع وان كانا هما معا انتصف المهر فيسقط نصفه ويجب عليه دفع النصف الآخر إليها. ولم نعرف لهذا القول وجها غير دعوى استناد التفويت إلى من هو سبب البطلان فيضمنه للآخر. إلا انها لا يمكن المساعدة عليها وذلك لان الزوجية ليست من الماليات كي تضمن عند تفويتها، ولذا لو قتل شخص زوجة احد لم يضمن مضافا إلى ديتها عوض الزوجية، وكذا لو تصدى الغير للبطلان وسبب فيه كما لو تصدت ام الزوجة لارضاع الطفل عمدا فحرمت المرأة على زوجها، فلا يحتمل ثبوب المهر عليها مع انها هي التي فوتت الزوجية وأبطلتها. والحاصل: ان في موارد الفسخ أو الانفساخ لا يثبت للزوجة شئ من المهر بالمرة عدا مورد الفسخ نتيجة لعنن الزوج حيث يثبت لها نصف المهر، واما في موارد البطلان ففي غير الموارد التي دل الدليل على سقوط النصف كالموت والطلاق والابراء، لا يسقط من