كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٤
[ (مسألة ٨): إذا حصل للموصي مال بعد الموت، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته، يخرج منه الوصية كما يخرج منه الديون، فلو اوصى بالثلث أو الربع اخذ ثلث ذلك المال أيضا مثلا، وإذا اوصى بعين وكانت ازيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضم ذلك المال نفذت فيها [١] وكذا إذا اوصى بكلي كمائة دينار مثلا. ] الموصى به حين موت الموصي ليس زائدا على ثلثه، فلا موجب لورود النقص عليه. على ان لازم ملاحظة النسبة وحمل الوصية بالعين أو الكلي على الحصة المشاعة هو القول زيادتها عند زيادة التركة، فلو اوصى بمائة دينار وكانت مليكته عند ذلك تبلغ الف دينار وقلنا بان هذه الوصية ترجع إلى الوصية بالعشر ثم زادت بعد ذلك فبلغت الفين كان لازم ذلك اخراج مائتي دينار للموصى له نظرا لكونها بالفعل عشر الوصية ولا اظن ان احدا يقول به لا سيما إذا كان الموصى به عينا معينة فانها لو كانت حين الوصية تسوى الفا وكانت مالية الموصي عشرة آلاف ثم زادت بحيث بلغت عند موته عشرين الفا، فلا قائل بلزوم اخراجها مع مثلها أو قيمتها، باعتبار ان مرجع الوصية حينئذ إلى الحصة المشاعة وهي العشر في المثال.
[١] الكلام لابد وان يفرض فيما إذا كانت الاموال مقسمة وقد وقعت الشبكة في حصة الوارث ثم وقع فيها الصيد أو يفرض كون الموصى به عينا معينة تزيد قيمتها عن الثلث قبل ووقوع الصيد في الشبك