كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٣
[ وما ذكر، لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة وقلتها. ولو اوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو اقل ثم حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين، بحيث صارت ازيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزايد مع عدم اجازة الوارث [١] وان كانت ازيد من الثلث حال الوصية، ثم زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو اقل صحت الوصية فيها، وكذا الحال إذا اوصى بمقدار معين كلي كمائة دينار مثلا. (مسألة ٧): ربما يحتمل فيما لو اوصى بعين معينة أو بكلي كمائة دينار مثلا انه إذا تلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة كما في الحصة المشاعة وان كان الثلث وافيا. وذلك بدعوى ان الوصية بها ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها، فيرجع إلى الوصية بحصة مشاعة. والاقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا [٢]. ورجوعهما إلى الحصة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له، خصوصا في الوصية بالعين المعينة. ]
[١] لما عرفت من كون المدار في الزيادة والنقصان عن الثلث على حال الوفاة لا حال الوصية.
[٢] لاطلاقات ادلة نفوذ الوصية، فانها شاملة للمقام باعتبار ا