كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٧
[ ولا يلحق التنجيز بالوصية [١]. هذا ولو اوصى قبل ان يحدث في نفسه ذلك ثم احدث صحت وصيته، وان كان حين الوصية بانيا على ان يحدث ذلك بعدها، للصحيح المتقدم مضافا إلى العمومات. (مسألة ١١): يصح لكل من الاب والجد الوصية بالولاية على الاطفال [٣] ] سواء أتعقبها الموت ام لم يتعقبها. فالموضوع في عدم النفوذ هو المقدم على قتل نفسه من غير اعتبار لتحقق الموت في الخارج. والثاني: هو الاقوى ويدلنا عليه مضافا إلى ظاهر الصحيحة شمولها لمن احدث في نفسه حدثا لعله يموت ثم مات بسبب آخر غير ذلك الحدث كقتل غيره له أو الزلزلة أو نحوهما قبل المعافاة منه فانه لم يلتزم احد من الفقهاء بصحة وصيته بل لا يحتمل الحكم بنفوذها بدعوى انه لم يمت بسبب ذلك الحدث حيث يستكشف منه انه لا يعتبر في عدم نفوذ وصيته تعقبها للموت نتيجة للفعل، بل هي ملغاة في هذه الحالة عقوبة له فتعتبر كالعدم ما لم ينشأ وصية جديدة بعد المعافاة.
[١] نظرا لكون الحكم في مورد الصحيحة على خلاف القاعدة، فلا وجه لقياس غيرها من التصرفات عليها.
[٢] فان مقتضى اطلاق قوله (ع): (ان كان اوصى قبل ان يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه) عدم الفرق بين كونه بانيا على قتل نفسه حين الوصية وعدمه.
[٣] بلا خلاف فيه بين الاصحاب، وتدل عليه جملة من النصو