كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٢
في حديث (قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته) [١]. ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز) [٢]. ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) أيضا: (قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته) [٣]. ومعتبرة ابي أيوب عن أبي عبد الله (ع): (في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا اصاب موضع الوصية جازت) [٤]. ومعتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته) [٥]. إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة سندا والبالغة حد الاستفاضة الدالة على نفوذ وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين صريحا. ودعوى: منافاتها لما دل على أعتبار العقل كمعتبرة جميل بن دراج (عن محمد بن مسلم - على ما في التهذيب) عن أحدهما (ع): (قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم
[١] الوسائل: ج ١٣ باب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا، ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ١٣ باب ٤٤ من أبواب احكام الوصايا ح ٤.
[٣] الوسائل: ج ١٣ باب ٤٤ من أبواب احكام الوصايا ح ٥.
[٤] الوسائل: ج ١٣ باب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا، ح ٦
[٥] الوسائل: ج ١٣ باب ٤ من أبواب احكام الوصايا ح ٧