كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠١
[ لا ترث وعلى الانتقال إليه أولا لا مانع من الانتقال إليها لان المفروض انها لم تنقل إليه أرثا من الزوج بل وصية من الموصي. كما انه يبنى على الوجهين اخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه [١]. أما إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الاكبر به بناء على الانتقال إلى الميت أولا فمشكل [٢] لانصراف الادلة عن مثل هذا. ] كان المستفاد منه حرمان من يحرم من الارث كلا أو بعضا منها، وحيث ان الزوجة تحرم من الاراضي ارثا فهي تحرم منها وصية أيضا لتنزيلها منزلته. إلا انه مدفوع: بان الصحيحة لم تتضمن تنزيل الموصى به منزلة التركة وإنما تضمنت تنزيل الورثة منزلة الموصى له الميت وكأنه هم الموصى لهم ابتداء، وحيث ان الزوجة داخلة فيهم بلا خلاف وان كانت هي لا ترث من الارض ولذا لا اشكال في شمول الوصية لها فيما لو اوصى الموصي بالارض للورثة ابتداء، فهي أيضا ممن جعلت الوصية له تعبدا. وهذا لا ينافي تقسيمها عليهم على نحو تقسيم الارث، فانها وان كانت الوصية لهم بالتعبد إلا ان ظاهر الدليل كونها لهم بما هم ورثة الموصى له فينبغي تقسيمها على نحو تقسيم الارث.
[١] ظهور الحال فيه مما تقدم في الامر الثالث فراجع.
[٢] وذلك لاختصاص الحبوة بما أعده الميت لنفسه وجعله مختص