كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٩
[ المؤيدة بخبر الساباطي وصحيح المثنى، ولا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم ومنصور بن حازم بعد اعراض المشهور عنهما وامكان حملهما على بعض المحامل منها التقية لان المعروف بينهم عدم الصحة. ] في محله من الرجال. ويؤيدها أولا: صحيحة العباس بن عامر قال: (سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل ان يقبضها ولم يترك عقبا، قال: أطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فان لم أعلم له وليا، قال: اجهد على ان تقدر له على ولي، فان لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها) [١]. ووجه جعلها مؤيدة التردد في المراد بالقبض فان المراد به إن كان هو القبض الخارجي فقط فالرواية أجنبية عن محل الكلام فان الظاهر حينئد ان الموصى له كان له ان يقبض ولكنه مات قبل قبضه وعليه فحياة الموصى له وموت الموصي مفروغ عنهما، واما ان كان المراد به هو القبول كما ليس ببعيد من جهة ان القبول غالبا ما يكون به فهي بترك الاستفصال وعدم السؤال عن ان موت الموصى له كان بعد موت الموصي أو قبله تدل على المدعى. وأما المناقشة في سندها من جهة ان المذكور في الكافي وان كان رواية العباس بن عامر عن الامام (ع) بلا واسطة إلا انها لم تثبت فان الصدوق والشيخ روياها عن (العباس بن عامر عن المثنى عن
[١] الوسائل: ج ١٣ باب ٣٠ من أبواب أحكام الوصايا، ح ٢